بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (2) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 19/01/2022:
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يعدل الملحق رقم (6) "نماذج التعليمات" الخاص بالكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، كما هو مبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار، وذلك على النحو التالي:
- إضافة الجدول رقم (2-أ) الخاص بمخاطر أسعار الفائدة الخاصة ضمن مخاطر السوق.
- إضافة الجدول رقم (2-ب) الخاص بمخاطر أسعار الفائدة العامة ضمن مخاطر السوق.
- إضافة الجدول رقم (2-ج) الخاص بمخاطر أدوات الملكية ضمن مخاطر السوق.
- إضافة الجدول رقم (2-د) الخاص بمخاطر أسعار الصرف ضمن مخاطر السوق.
- إضافة الجدول رقم (2-هـ) الخاص بمخاطر أسعار السلع ضمن مخاطر السوق.
- إضافة الجدول رقم (2-و) الخاص بعقود الخيار ضمن مخاطر السوق.
- تعديل الجدول رقم (4) الخاص بمخاطر الاستثمار.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: