نبض أرقام
00:06
توقيت مكة المكرمة

2024/06/19

إلزام أصحاب العمل تعيين «ضابط» للسلامة المهنية

2022/02/17 الإمارات اليوم

ألزم قرار وزاري كل منشأة صناعية أو عاملة في قطاع الإنشاءات، تستخدم 100 عامل فأكثر، تعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية، توكل إليه مهام الوقاية من الأخطار المختلفة. كما ألزم المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتقاضون أجراً يعادل 1500 درهم أو أقل، توفير سكن لعمالها.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية.


وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل الجديد ولائحته التنفيذية، يتعين على أصحاب العمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية، التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وأخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتوطين.


ويؤكد قانون تنظيم علاقات العمل الجديد، ولائحته التنفيذية، على أن يعهد صاحب العمل بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم هذه الإسعافات، وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية ما يلزم. كما يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق، وأجهزة الإطفاء المناسبة للمواد القائمة في المنشأة، والمواد المستعملة في الصناعات، وأن يتخذ الوسائل اللازمة للتأكد وباستمرار من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة.


كما يتعين على صاحب العمل أن يتخذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط، أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة، أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار، وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء.


وبمقتضى القرار الوزاري، يتوجب على كل منشأة صناعية، وكذلك المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات، التي تستخدم 100 عامل فأكثر، تعيين ضابط للصحة والسلامة المهنية، بحيث يكون فنياً مؤهلاً لهذا الغرض، وتوكل إليه مهام الوقاية من الأخطار المختلفة، والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.


كما يتوجب على المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتقاضون أجراً يعادل 1500 درهم أو أقل، توفير السكن العمالي لعمالها، وتسجيله في أنظمة الوزارة المعتمدة، بحيث يتوافق السكن مع الاشتراطات المعمول بها.


وحدد القرار ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، في الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام، بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الـ12:30 ظهراً، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً، باستثناء الأعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها لأسباب فنية دون توقف. وأتاح القانون ولائحته التنفيذية، لصاحب العمل، أن يضمن لائحة الجزاءات والعقوبات لكل عامل، لا يتقيد بالتزاماته القانونية في هذا الشأن.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة