مدينة "دبي"
حدد القرار رقم 36 لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي، والذي أقرّه مؤخراً مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة من الضوابط المتعلقة بالنشاط.
وتسري أحكام القرار على جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بعملية التمويل الجماعي في الإمارات بما في ذلك المناطق الحرة.
ووفقاً للقانون، تصدر الهيئة القرارات والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام ويسري بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.
ويحظر طلب التمويل الجماعي من المنصة، على الشركات المساهمة، وصناديق الاستثمار، والجهات التي تزاول أنشطة ضمن قطاع الأوراق المالية أو التأمين أو المصارف.
كما يحظر على الشركات التي تنوي استخدام التمويل الجماعي لمنح قروض أو الاستثمار في شركات أخرى قائمة، والشركات التي لديها رأسمال مدفوع أكثر من 6 ملايين درهم.
وفيما يلي أبرز ما جاء في نص القرار:
ترخيص المشغل
- لا يجوز مزاولة نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي في الدولة دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
- يشترط للترخيص بمزاولة نشاط المشغل أن يكون طالب الترخيص سوقا مرخصا من قبل الهيئة أو شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً للقوانين النافذة أو أي شكل آخر توافق عليها الهيئة، وألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن مليون درهم.
- يشترط سداد الرسوم المقررة من الهيئة لمزاولة نشاط المشغل، وتوفير المتطلبات المحددة في كتيب القواعد، ويستثنى من هذه المتطلبات إذا كان طالب الترخيص سوقاً مرخصاً من قبل الهيئة على أن تسري عليه الأحكام الخاصة بمدة الترخيص وتجديده.
التزامات تجاه الهيئة
تشمل التزامات المشغل تجاه الهيئة ما يلي:
- إبرام اتفاقية مع طالب التمويل تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وقنوات التواصل بينهما بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- الامتناع عن تمويل أو مساعدة أو استمالة أي مستثمر للاستثمار في طلبات التمويل المعروضة على المنصة أو التفاوض في شروطها أو تفضيل مستثمر على آخر أو إغراء المستثمر للاستثمار في طلبات تمويل معينة دون غيرها.
- يلتزم المشغل الامتناع عن الاستثمار في طلبات التمويل نيابة عن المستثمر، والامتناع عن الاستثمار بأكثر عن نسبة 10% من أي مشروع معروض على المنصة، وعن وضع طلبات تمويل خاصة به أو بأي من شركاته الأم أو التابعة على المنصة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً لشروطها وإجراءاتها.
- على المشغل مراعاة عدم حصر طلبات التمويل في قطاعات استثمارية معينة تفادياً لمخاطر التركزات الاستثمارية.
التزامات تجاه المستثمرين
يلتزم المشغل بما يلي:
- إبرام اتفاقية مع المستثمر وفقاً للشروط الواردة في كتيب القواعد، على أن تتضمن بوجه خاص البيانات المتعلقة بالاستثمار في طلبات التمويل، وما يفيد إقرار المستثمر بعلمه بمخاطر الاستثمار والتي من ضمنها عدم إمكانية بيع الحصص أو التنازل عنها إلى مستثمرين آخرين بعد تأسيس الشركة إلا وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
- على المشغل الإفصاح للمستثمرين عن حقوقهم في التراجع عن قراراتهم الاستثمارية وآليات التخارج من المشاريع الممولة من قبلهم عبر المنصة وذلك بعد الاستثمار فيها وتنفيذها وتوضيح احتمالية صعوبة التخارج وكل ذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
- يلتزم المشغل بالإفصاح عن آليات استلام المستثمرين لتوزيعات الأرباح الناتجة عن استثماراتهم أو المستحقة لهم من طالب التمويل، وبتوعية المستثمر بكيفية الاستثمار عبر المنصة، ونوع الاستثمار المعروض عليه.
- على المشغل، التأكد من عدم تجاوز استثمارات المستثمر – باستثناء المستثمر المحترف أو الطرف النظير – خلال فترة 12 شهراً المبالغ الآتية:
أ. مبلغ 30 ألف درهم لدى كل طالب تمويل بشأن كافة الطلبات المعروضة منه على المنصة.
ب. مبلغ 100 ألف درهم لكافة طلبات التمويل المعروضة على المنصة.
- على المشغل، قصر التعامل في المنصة على تجميع الأموال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة، والامتناع عن بيع حصص الشركاء أو التنازل عنها بعد التأسيس إلى مستثمرين آخرين من خلال المنصة المعمول بها في الدولة.
- يلتزم المشغل بالاحتفاظ بأموال المستثمرين المودعة من قبلهم في حساب مصرفي لدى أحد البنوك المرخصة في الدولة مخصص لذلك (Escrow account) لحين انتهاء فترة العرض المقترحة أو غلق العرض لاستكمال التمويل المطلوب، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
- على المشغل كذلك، الفصل بين حساباته البنكية الخاصة به وحساباته البنكية الخاصة بأموال المستثمرين ( Escrow account) عند إظهار أرصدة البنوك في البيانات المالية الخاصة به والإيضاحات المتممة لها. وكذلك، تحويل الأموال المجمعة إلى طالب التمويل خلال المدة المتفق عليها بينهما – بعد استكمال التمويل المطلوب وفقاً لأحكام هذا القرار - بعد التأكد والتحقق من تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته المقررة وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة واتخاذه كافة إجراءات التأسيس أو زيادة رأس المال لدى الجهات المعنية في الدولة.
- يضع المشغل إجراءات لضمان تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته تجاه المستثمرين بما فيها إتمام إجراءات تملكهم للحصص، كما يلتزم بغلق العرض فور استكمال التمويل المطلوب ولو لم تنته فترة العرض المقترحة من طالب التمويل، والتأكد أن الأموال المجمعة لا تتجاوز المبلغ المستهدف جمعه.
رد الأموال إلى المستثمر
وعلى المشغل رد الأموال إلى المستثمر خلال 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة العرض دون تغطية المبلغ المستهدف جمعه ما لم يكتفِ طالب التمويل بالمبلغ المجمع، أو من تاريخ إخفاق طالب التمويل في إتمام التزاماته أو حدوث تغير جوهري لديه، سواء خلال فترة العرض أو بعد انتهائها، أو من تاريخ إلغاء طلب التمويل.
ويجب كذلك، رد الأموال إلى المستثمر خلال 5 أيام من تاريخ تجاوز الأموال المجمعة المبلغ المستهدف جمعه.
التزامات طالب التمويل
يلتزم طالب التمويل بالآتي:
- الحصول من السلطات المختصة على الموافقات المبدئية اللازمة لمشروعه المزمع عرضه على المنصة، والإفصاح فوراً خلال فترة طلب التمويل – وفقاً لإجراءات المشغل – عن البيانات، والتي تشمل ما يلي: كافة المعلومات المتعلقة به وبإدارته، وبياناته المالية، وخطة عمله والغرض من المشروع، والمبلغ المطلوب للمشروع، فترة العرض المقترحة على ألا تتجاوز 15 يوم عمل، ويجوز تمديدها لذات المدة بعد الحصول على موافقة المشغل وبما لا يضر بمصالح المستثمرين.
كما تشمل البيانات، أي بيانات أو معلومات أو أخطاء أو تغيرات جوهرية تتعلق به أو بمشاريعه، والفوائد، وأي مخاطر استثمارية محتملة أو متوقعة، وآلية تخارج المستثمرين وإجراءاته وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
- الامتناع عن عرض طلب التمويل في ذات الوقت في أكثر من منصة، والامتناع عن تقديم عرضه بأي وسيلة أخرى للمستثمرين خارج المنصة.
- ألا يتجاوز إجمالي مبالغ طلبات التمويل له والجهات المرتبطة به - الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة – مبلغ 2.5 مليون درهم خلال 12 شهراً، و5 ملايين درهم طوال مدة الشركة.
- سداد الرسوم المستحقة للمشغل.
- تنفيذ الغرض من طلب التمويل سواء بتأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة قائمة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية بعد 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة العرض – سواء تم جمع التمويل المطلوب أو الاكتفاء بما تم جمعه – أو بغلق العرض فور استكمال التمويل المطلوب.
ونص القرار على أن هيئة الأوراق المالية والسلع تختص بتلقي الشكاوى ذات الصلة بنشاط المشغل، وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها في هذا الشأن، كما لها التحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
وبشأن الجزاءات، للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القرار أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية:
- توجيه إنذار إلى المخالف، وفرض غرامة مالية على المخالف بما لا يقل عن 100 ألف درهم ولا يتجاوز مبلغ مليون درهم وبغرامة تعادل ما حققه المخالف من ربع أو ما تجنبه من خسارة.
- للهيئة إيقاف المشغل عن مزاولة النشاط، أو إلغاء ترخيصه أو توقيع الجزاءات على موظفيه وفقاً للباب الأول من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادرة عن الهيئة.
- للهيئة إلغاء عمليات التمويل التي تقع بالمخالفة للقوانين أو القرارات أو التعاميم الصادرة في هذا الشأن، والأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه مع عدم الإضرار بالغير حسن النية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: