نبض أرقام
10:18 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/09/10
2025/09/09

13 شركة تزاول تنفيذ الأحكام القضائية غدًا

2022/06/19 الأيام

يدخل قانون «مزاولة نشاط المنفّذ الخاص» مرحلة التنفيذ الفعلي اليوم الأحد، حيث تستعد 13 شركة مصرّح لها بالشروع بتنفيذ الأحكام القضائية، والتي تتمثّل في مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتحضير لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني.


ويأتي ذلك في ضوء انتهاء المهلة القانونية التي حددتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية لتعديل أوضاع أصحاب ملفات التنفيذ القديمة «المنفذ ضدهم»، إذ يمكن للمنفذين الخاصين منذ اليوم اتخاذ إجراءات ضد المنفذ ضدهم من ضمن قانون التنفيذ الجديد.


ونظريًا انتهت المهلة أمس الجمعة إلّا أنه صادف يوم إجازة، وبالتالي يبدأ تقديم الإفصاحات اللازمة للشروع بالعمل في أوّل يوم عمل والمتمثّل في يوم غدٍ الأحد، بحسب ما أفاد منفذون خاصّون للأيام.


وقال المحامي حسن العجوز أنه يتوجب على جميع المنفذ ضدهم أن يقدموا إفصاحًا عما لديهم من أموال في أقرب وقت لكي لا تتوافر في حقهم إحدى الحالات المجرمة قانونًا وهي الامتناع عن الإفصاح.


وأوضح العجوز أن قانون التنفيذ الجديد لم يلغ الحبس، ولكن أعاد تنظيم حالاته، إذ يقضي بحبس المنفذ ضدهم في حالة جرائم إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة.


على صعيد متصل، أكد أصحاب 3 شركات تنفيذ مرخصة أن المنفذ الخاص يتمتع بالحماية القانونية للموظف العمومي، وأنه يلتزم عند مباشرة عمله بأحكام القانون والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ، وحصروا اختصاصات المنفذ الخاص في «عرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي ومباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، وإجراءات التنفيذ العيني من طرد وإخلاء، وكذلك إجراءات التجهيز لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، مشيرين إلى أن المنفذ الخاص لا يحتاج إلى توكيل رسمي للقيام بأعماله.

الحداد: دورنا الوساطة ولا يمكن للمنفذ ضده تقسيط المبالغ

قال المحامي والمنفذ الخاص - بشركة تنفيذ - حسين الحداد إنه من الجدير بالذكر أن القانون الجديد قد نأى بقاضي التنفيذ عن تقدير قيمة القسط الشهري الذي يلتزم به المنفذ ضده حين تعذر سداد كامل المبلغ محل ملف التنفيذ لأي سبب، بل وسلب من المنفذ ضده تقديم طلب «قبول التقسيط» في ملف التنفيذ، وأوعز أمر تسوية ملف التنفيذ والاتفاق على التقسيط فيه إلى طرفي ملف التنفيذ خارج المحكمة بعد تقديم ما يفيد حصول اتفاق الطرفين على تقسيط المبلغ محل التنفيذ خارج المحكمة، وبناءً على ذلك الاتفاق يقوم قاضي محكمة التنفيذ بدوره بسد ملف التنفيد تاركًا عبء تحمل مسؤولية الاتفاق على التقسيط بيد طرفي ملف التنفيذ.


وأضاف الحداد أن القانون لم يمنع المنفذ له من فتح ملف التنفيذ مجددًا بعد سداد الرسم المقرر حين يتخلف المنفذ ضده عن سداد القسط المتفق عليه قبل سد ملف التنفيذ، ولما كان القانون قد سمح للمنفذ الخاص ممارسة دور الوساطة بين طرفي الحكم قبل فتح ملف التنفيذ، فإنه لا يوجد ما يمنع من ممارسة هذا الدور من قبل المنفذ الخاص حتى بعد فتح ملف التنفيذ ورعاية اتفاق طرفي ملف التنفيذ والتقسيط خارج المحكمة.

العجوز: لا حبس للمنفذ ضدّه في حال عدم القدرة على السداد

قال المحامي حسن العجوز إن قانون التنفيذ الجديد يتماشى مع قوانين أعرق المنظومات القضائية في الدول المتقدمة، حيث كانت مسألتا الحبس والمنع من السفر بحق المنفذ ضده في القانون السابق تثيران تعقيدات عدة في شأن مساسهما بقوانين حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في ذات الإطار.


وأضاف العجوز أن المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت بأنه: (لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي).

 

ونصت المادة (13) أيضًا من العهد بأنه: (لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده).


وأوضح العجوز بخصوص مسألة حبس المنفذ ضده فقد كان الباب الثامن (تم إلغاؤه) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد (269) و(270) و(271) المتعلقة بالتنفيذ التي تنص على أنه: (إذا لم يكن للمدين أموال ظاهرة ولم يرشد الدائن عن أموال للمدين، كان للمحكوم له أن يطلب حبس المدين).


وأضاف العجوز: وبالتالي فقد كان حبس المنفذ ضده وفق المواد القانونية الملغية متاحًا لأن يطلب اتخاذه المنفذ له (الدائن) في حال عدم وجود أموال ظاهرة للمنفذ ضده أو قيام الأخير بإخفائها أو تهريبها، وبالطبع فقد كان متاحا أيضًا لقاضي التنفيذ أن يتخذه في حال لم يمتثل المنفذ ضده بالوفاء على الرغم من قدرته على ذلك.


ولفت العجوز إلى أن إلغاء القانون الجديد لجواز حبس وطلب حبس المنفذ ضده لا تعني أن المنفذ ضده سيكون بمنأى عن الإجراءات القانونية التي تضمن إجباره على الوفاء بحقوق الآخرين، ومن ضمن تلك الإجراءات هو الحبس بمفهومه الجنائي كعقاب يوقع على المنفذ ضده بسبب ارتكابه أحد الجرائم التي يعاقب عليها القانون وهي جرائم إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة.


وأفاد العجوز أن المادة (58) من قانون التنفيذ الجديد تنص على أنه: (يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن: أخفى أو هرّب عمْداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، أو أفصح عمْداً عن وجود دائن وهمي أو تعَمَّد المغالاة في تقدير ديونه، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، أو عقَد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك. أوتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ).

غنيم: يجب على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله

أفصح المنفذ الخاص محمد غنيم أن من الأمور المستحدثة بقانون التنفيذ الجديد إلزام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي وذلك في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، مضيفا أن المنفذ ضده يجب عليه ان يفصح إفصاحًا كاملاً عن كافة أمواله سواء كانت لديه أم لدى الغير، كما يلتزم بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً، ويلزم أيضا بالإفصاح عن كافة الأموال التي كانت لديه منذ تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي.


وبخصوص الشركات التجارية لفت غنيم إلى إمهالها مدة إحدى وعشرين يومًا من تاريخ تقديم طلب التنفيذ ضدها، لتقوم بتقديم ما يفيد إجراء تسوية مع المنفذ له، فإذا انتهت المدة المحددة للتسوية دون اتمامها، التزم المنفذ ضده في اليوم التالي بتقديم إفصاحًا كاملاً عن وضعه المالي مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك من تاريخ رفع الدعوى التي تم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي، مع وجوب الإفصاح عما إذا كان المنفذ ضده عاجزاً عن السداد أو أن قيمة التزاماته تتجاوز أصوله، وفي هذه الحالة يجب على المنفذ ضده أن يتخذ إجراءاته وفقاً لقانون إعادة التنظيم والإفلاس خلال خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لانتهاء مهلة التسوية ووجوب تقديم الإفصاح.

البصري: يحق للمنفذ له إرشاد القاضي عن أموال المنفذ ضده

أكدت المحامية والمنفذ الخاص ليلى البصري أن للمنفذ له الحق وفي أي وقت أن يرشد قاضي محكمة التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير، ولقاضي محكمة التنفيذ أن يأمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكلاءه أو موظفيه أو المتعاملين معه، أو المشتبه في محاباته لهم، أو مدين المنفذ ضده، بالإفصاح عن الأموال المملوكة للمنفذ ضده لديهم، وأية أموال أخرى آلت إليهم منه، وذلك من تاريخ رفع الدعوى التي تم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي، وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح، وعليهم أن يبادروا بالإفصاح خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغهم بالأمر بتقديم كافة البيانات المطلوبة إلى المحكمة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.