شاشة تداول "سوق أبوظبي للأوراق المالية"
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية قواعد إدراج وتداول أسهم الجمعيات التعاونية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
واشتمل القانون على 19 مادة، وعرّفت المادة الثانية منه الجمعية التعاونية بأنها الجمعية المنشأة في الدولة وفقاً لقانون الجمعيات التعاونية.
كما نصت المادة على أنه يجوز للجمعية التعاونية إدراج الأسهم المصدرة من قبلها في السوق وفقاً لأحكام هذه القواعد، ويجوز في حال عدم رغبتها بإدراج أسهمها لدى السوق توقيع اتفاقية مع السوق وفقاً للنموذج المعتمد لدى السوق للحصول على خدمات أمانة السجل.
ويُصدر السوق قراره بالموافقة على طلب إدراج الجمعية بالسوق خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام، وإذا لم يصدرها خلال تلك المدة اعتُبر الطلب مرفوضاً.
وتلتزم الجمعية التعاونية المدرجة بالإفصاح للسوق عن البيانات المالية، وجميع المعلومات والتقارير التي تؤثر على سعر السهم.
يُشار إلى أن الجمعية التعاونية الوحيدة المدرجة في أسواق الإمارات حالياً هي "تعاونية الاتحاد" المدرجة حديثاً في سوق دبي المالي، بعد قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالسماح للجمعيات التعاونية بالإدراج بالأسواق المالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: