نبض أرقام
06:12 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/06/07
2025/06/06

إصدار اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ

2022/08/21 جريدة عمان

نصت اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ بأنه لا يجوز إنشاء أو إدارة أو تشغيل الرصيف البحري إلا بعد الحصول على الترخيص من المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

 

ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص إنشاء رصيف بحري من قبل مقدم الطلب وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويمنح مقدم الطلب الموافقة المبدئية من قبل المديرية العامة للموانئ، وذلك لحين استيفاء موافقة كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الطاقة والمعادن، وشرطة عمان السلطانية، وهيئة البيئة، والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في البحرية السلطانية العمانية، والشركات المرخص لها بتقديم أنشطة وخدمات الاتصالات في سلطنة عمان شريطة الحصول على تلك الموافقات خلال عام من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية.

 

ويعتبر مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الحصول على الموافقات اللازمة بمثابة انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية الممنوحة لمقدم الطلب، ولا يترتب على ذلك أي التزام على الوزارة.

 

ويجب على مقدم الطلب بعد حصوله على الموافقات من الجهات المنصوص عليها تقديم خرائط إنشاء الرصيف البحري إلى المديرية العامة للموانئ، وتقوم المديرية بدراسة الطلب المقدم إليها، والتأكد من استيفاء جميع المستندات والموافقات والخرائط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومعاينة موقع المشروع، وإبداء الملاحظات إن وجدت مع إجراء التعديلات اللازمة، والبت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا له.

 

ونصت اللائحة بأن المديرية العامة للموانئ -بعد التحقق من استيفاء كافة المستندات والموافقات- تصدر الترخيص لإدارة أو تشغيل الرصيف البحري لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة مماثلة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل 30 يوما من تاريخ انتهائه على الأقل. ويجب على إدارة الرصيف البحري القائم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة تسجيل الرصيف لدى المديرية العامة للموانئ وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.

 

جاء إصدار اللائحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 125/ 2022، الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وأوضح القرار بأنه يجب على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، ويلغى كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها، ويعمل بالقرار بدءًا من اليوم الثنين.

 

التزامات المرخص له

 

يلتزم المرخص له بإنشاء أو إدارة أو تشغيل الرصيف البحري بالتقيد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للملاحة البحرية في سلطنة عمان، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، والتأمين على الرصيف البحري ومنشآته داخل سلطنة عمان ضد الكوارث والحوادث، وممارسة أعمال إدارة أو تشغيل الرصيف البحري في حدود الترخيص، وعدم التوسع أو إضافة أي منشآت خارج إطار الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الميناء، وإبلاغ الجهات المختصة عن الكوارث أو الحوادث أو الأضرار التي تقع في حدود منطقة الترخيص، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة المهنية، وإعداد خطة للطوارئ وخطة للحراسة وأمن المنشآت والعاملين فيها بعد التنسيق بشأنها مع شرطة عمان السلطانية، والقيام بأعمال الصيانة الدورية لمرافق منطقة الترخيص وتقديم خطة الصيانة التي تعدها الشركة المشغلة، أو التي تتولى إدارة أو تشغيل الرصيف البحري خلال فترة عامين من بدء التشغيل، وتقديم التسهيلات الضرورية للجهات المختصة من أجل الرقابة والإشراف والتفتيش وفقًا لطبيعة النشاط، والالتزام بالمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بشروط السلامة للأرصفة البحرية والسفن والوحدات البحرية والعاملين بها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات هذه الوزارة والجهات المختصة، وعدم السماح برسو السفن والوحدات البحرية داخل الرصيف البحري بدون التأكد من حصولها على تصريح ملاحي وشهادة الأمان الصادرة من الوزارة، وعدم السماح بتشغيل الرصيف البحري والمعدات إلا من قبل القوى العاملة المرخص لها بذلك، ووضع قواعد ونظم العمل في الرصيف البحري، شريطة الحصول على موافقة سلطة الميناء عليها، على أن تدرج في تلك القواعد والنظم ما يتعين على السفن والوحدات البحرية والمتعاملين والمستفيدين مع الرصيف اتباعه لحسن سير العمل في الرصيف، ونشرها وتحديثها بصفة دورية بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وتزويد سلطة الميناء بنسخ منها، ووضع لائحة رسوم لاستخدام الرصيف البحري من قبل المتعاملين والمستفيدين منه شريطة اعتمادها من قبل سلطة الميناء، وتقديم تقرير كل 3 أشهر حول عمليات التشغيل في الرصيف البحري إلى سلطة الميناء.

 

الرسوم

 

تستوفي الوزارة عددا من الرسوم لإصدار التراخيص بإنشاء أو إدارة أو تشغيل الرصيف البحري، حيث حددت 100 ريال عماني رسوم إصدار ترخيص إنشار الرصيف البحري، وحددت رسوم إصدار ترخيص (الإدارة أو التشغيل) وتجديده السنوي للرصيف بقيمة 500 بيسة عن كل متر من طول الرصيف البحري السياحي، وريالين عمانيين عن كل متر من طول الرصيف البحري التجاري أو الصناعي.

 

كما حددت الوزارة رسوم الانتفاع السنوية، وهي رسوم إيجار الأرض الحكومية المقام عليها الرصيف البحري وملحقاته وتكون هذه الرسوم مستحقة الدفع في بداية كل عام تعاقدي وذلك كالآتي: ريال عماني واحد لكل متر مربع من مساحة الأرض للرصيف البحري السياحي، وريالان عمانيان لكل متر مربع من مساحة الأرض للرصيف البحري التجاري أو الصناعي.

 

وحددت الوزارة الرسوم السنوية لإدارة وتشغيل الرصيف البحري، وهي الرسوم المستحقة عن عمليات الاستيراد أو التصدير وتكون مستحقة الدفع كل 3 أشهر، وذلك كالآتي: 5 ريالات عمانية لرسو السفن في الرصيف التجاري أو الصناعي، و20 بيسة لكل طن يتم تصديره من الرصيف التجاري أو الصناعي، و50 بيسة لكل طن يتم تصديره من الرصيف التجاري أو الصناعي.

 

الغرامات الإدارية

 

وأوضحت اللائحة أنه يتم فرض غرامات إدارية على كل من يرتكب المخالفات، وتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال عامين من تاريخ فرضها.

 

حوحددت الوزارة غرامة قدرها 100 ألف ريال عماني وإزالة للرصيف في حال إنشاء رصيف بحري دون تصريح، و5 آلاف ريال عماني عند عدم تسجيل الرصيف البحري في المديرية العامة للموانئ أو عدم تجديده، و500 ريال عماني عند عدم الالتزام في تشغيل الرصيف البحري بالغرض المحدد الذي خصص من أجله، و500 ريال عماني غرامة عند عدم تطبيق إدارة الرصيف البحري لقواعد ونظم العمل في الرصيف البحري، وألف ريال عماني عند إضافة أو إزالة أو تعديل أي جزء من مشروع الرصيف البحري دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للموانئ، و500 ريال عماني غرامة ماليه عند عدم تقديم تقرير دوري كل 3 أشهر حول عمليات إدارة أو تشغيل الرصيف البحري إلى المديرية.

 

ويجوز للمديرية العامة للموانئ بالوزارة إيقاف ترخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل الرصيف البحري أو إلغاؤه في أي من الحالات الآتية: عدم التزام المرخص له بالجدول الزمني لإنشاء الرصيف البحري بعد أخذ الموافقة النهائية لإنشاء الرصيف، وعدم التزامه بتجديد ترخيص إدارة أو تشغيل الرصيف البحري، وعدم التزامه بتشغيل الرصيف البحري في الغرض الذي خصص من أجله، وعدم التزامه بتطبيق لائحة الرسوم وقواعد ونظم العمل للرصيف البحري، وعدم التزامه بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر حول عمليات تشغيل الرصيف البحري إلى المديرية العامة للموانئ، والتنازل عن الترخيص إلى الغير دون موافقة مسبقة من المديرية على ذلك.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.