نبض أرقام
04:06 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/09/12
2025/09/11

مجالس إدارات تعوض حرمانها من المكافآت بـ«اللجان»

2022/09/27 القبس

مع تشديد الجهات الرقابية قبضتها على الجهات الخاضعة لرقابتها، بدأت بعض الشركات الخاسرة، التي لا توزع أرباحاً، في الالتفاف على الحظر المفروض بعدم منح مكافآت لمجلس الإدارة، من خلال الباب الخلفي لمكافآت اللجان، والتي تكون في معظمها صورية.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال قد ضيقتا الخناق خلال السنوات الأخيرة، على الشركات الخاسرة التي توزع مكافآت على مجلس الإدارة، رغم عدم توزيع أرباح على المساهمين، وأجبرت تلك الشركات على الالتزام بتطبيق المادة 198 من قانون الشركات، وعدم تجاوز النسب المسموح بها للمكافآت.

 

وتنص المادة 198 من قانون الشركات على أنه «يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات، وتوزيع ربح لا يقل عن %5 من رأس المال على المساهمين، أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة».

 

رأي «الفتوى»

 

أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم جواز صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة قبل التوزيع الفعلي لأرباح المساهمين، بالنسب والضوابط المقررة قانوناً تطبيقاً لنص المادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، إذ قالت إدارة الفتوى إنه من المتوجب مراعاة الضوابط الواردة في نص المادة 198، فيتعين ألا يتجاوز مقدار المكافأة أياً كانت صورتها نقدية أو عينية الحد الأقصى، وهو %10 من الربح الصافي للشركة بعد استقطاع الاستهلاك والاحتياطيات سواء الإجبارية أو الاختيارية، وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن %5 من رأس المال ما لم يشترط نظام الشركة نسبة أعلى.

 

وجاء في نص الفتوى أيضاً أن المشرع كان واضحاً في مقصده في تحديد سقف لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وربطها بموضوع توزيع أرباح على المساهمين، الأمر الذي يعني أنه لا مجال للاجتهاد في مورد النص، كما يتعين احترام نصوص القانون الذي جاء منظماً لعمل الشركات وتبيان حقوق وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة بها.

 

دور وزارة التجارة

 

منذ ذلك الوقت، تدقق وزارة التجارة والصناعة على جدول الجمعيات العامة للشركات، خصوصاً البند الذي يتعلق بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، ولا تسمح للشركات بمنح مكافآت لمجلس الإدارة إذا لم توزع أرباحا على مساهميها.

 

كما أجبرت «التجارة» الشركات المخالفة بضرورة تلاوة تقرير تلك المخالفة أمام مساهميها، ومعالجتها مستقبلا، حتى لا تسجل غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 50 ألفا للشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة.


المادة الـ198

 

تنص المادة الـ198 على أنه يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات، وتوزيع ربح لا يقل عن %5 من رأس المال على المساهمين، أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.

 

ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على 6 آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة.

 

ويجوز، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة، استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.

 

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصلا عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيا كانت طبيعتها ومسماها.

 

محضر الاجتماع

 

في خضم هذا التضيق الرقابي لجأت بعض الشركات إلى حيلة تنفذ من خلالها لصرف مكافآت لمجلس الإدارة، وهو من خلال لجان مجلس الإدارة، التي تعد في بعض الأحيان صورية، إذ تعقد لجانها على الورق فقط، ومن ثم يوقع عضو مجلس الإدارة على محضر اجتماع لم يحضره أحد.

 

على صعيد متصل، حذرت مصادر استثمارية من توسع هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة في بعض الشركات المدرجة وغير المدرجة، التي سجلت خسائر ولم تتمكن من توزيع أرباح على المساهمين متجاوزين بذلك صحيح القانون، لاسيما نص المادة الـ198 من قانون الشركات، التي حرمتهم من الحصول على مكافآت، فالدخول من ثغرة عدم النص على مكافآت اللجان، وبالتالي ما كانوا يحصدونه من مكافآت حصلوا عليه عبر مشاركتهم في اللجان.

 

وكشفت المصادر أن تلك المجالس تحصن ممارستها قانونيا، من خلال تسجيل الحضور الشكلي في اجتماعات اللجان، والحصول على موافقة الجمعيات العامة على كل ممارساتهم سنوياً من خلال إبراء الذمة، عبر توفير النصاب الكافي لعقد الجمعية، وإقرار كل بنودها من خلال إدارة علاقات المستثمرين التي تجمع لهم التوكيلات، والتي تجعل الأقلية في أوقات كثيرة يتحكمون بمصير الشركة ومساهميها.

 

تعديل قانوني

 

أشارت المصادر إلى أن قيام المساهم بواجباته في الدفاع عن مصالحه، من خلال المشاركة بفاعلية في اجتماع الجمعية العمومية، لا يلغي دور الجهات الرقابية في إيقاف الظاهرة ولو تطلب الأمر تعديلاً على قانون الشركات التجارية ولائحة هيئة أسواق المال لينص الحظر على منع مجلس إدارة الشركة التي لم توزع ارباحاً في الحصول على مكافآت أو أية صورة أخرى من صور المكافآت.

 

واختتمت المصادر بالقول «بالرغم من أن ظاهرة قيام مجالس إدارات بعض الشركات بالتوسع في الحصول على مكافآت عبر اللجان مازالت في بدايتها، فإنها آخذة في التوسع وتحتاج إلى تحرك حكومي أو نيابي لتعديل نص المادة الـ198 من قانون الشركات، وكذلك قيام هيئة أسواق المال بتعديل اللائحة التنفيذية». 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.