أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرارًا بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الحكومية، وجه الموظف المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال التي يتم إدخالها إلى المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفقا للنظم والإجراءات الجمركية المعمول بها في هذا الشأن.
وبحسب القرار، فإنه يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أي أموال إلى المملكة أو إخراجها منها المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية الإفصاح عن هذه الأموال عند طلب الموظف المختص، مع تحديد مصدرها ونوعها ومقدارها وأي بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية دون تزييف أو إخفاء أو نقص أو تمويه أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة عنها.
وأشار القرار إلى أنه يجب على الموظف المختص في حال عدم إفصاح الشخص أو إفصاحه إفصاحاً كاذباً أو امتناعه عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة أن يقوم بسؤال الشخص عن أسباب الإفصاح قبل تحريره محضرا بضبط الأموال، سواء كان ذلك عند الدخول بالأموال إلى المملكة أو الخروج بها منها.
وأوضح القرار أنه يكون للموظف المختص اتخاذ الإجراء اللازم بالسماح للشخص بعد قيامه بإكمال باقي الإجراءات الخاصة بالإفصاح، وبعد التنسيق مع الوحـدة المنفذة، بالدخول إلى المملكة أو مغادرتها بما يحمله من أمـوال، إذا تبين له أن الشخص الذي ارتكب المخالفة حسن النية وليست لديه أي أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو الإفصـاح الـكاذب أو الامتنـاع عـن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
ووفقًا للقرار، على الموظف المختص القيام بتحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة الشخص والأموال المضبوطة إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا تبيـن لـه أن الشخص الذي ارتكـب المخالفة لا يستند إلى أسباب مبررة أو عدم قناعته بالأسباب التي أبداها، أو كان لدى هذا الشخص أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة لأحكام هذا القرار، أو في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أنه يجوز للموظف المختص في حال عدم حيازة الشخص لما يثبت مصدر الأموال المفصح عنها أو نوعها أومقدارها أو أي بيانات أو معلومات ذات صلة مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية، أن يقوم بتحرير محضر بضبط الأموال وإحالة الأموال المضبوطة إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.
كما بين القرار أنه يجوز للموظف المختص بالتعاون مع الجهات المختصة فحص الأموال المستوردة أو المصدرة عن طريق الشحنات أو الطرود التي تنقلها شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو أي منشآت أخرى، ويلتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستورد أو المصدر بذات الالتزامات المنصوص عليها في القرار.
وأشار القرار إلى أن على الوحدة المنفذة في حال عدم إفصاح الشخص عن الأموال أو إفصاحه إفصاحاً كاذباً أو امتناعه عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة أو الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقوم بالاحتفاظ بالحد الأدنى من المعلومات لتسهيل التعاون الدولي، وعلى الأخص مبلغ أو قيمة الأموال المفصح عنها أو المكتشفة، بالإضافة إلى بيانات تحديد هوية حامل الأموال أو المنقولة لصالحه، ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات لاستخدامها من قبل السلطات المعنية لأغراض التعاون الدولي.
ونص القرار على أنه « يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: