مبنى وزارة الاقتصاد
كشفت وزارة الاقتصاد عن استحداثها للمرة الأولى قائمة تضم 46 مخالفة تتراوح غراماتها المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم، وذلك لردع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك ضمن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المستحدثة.
وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد حسبما أوردت صحيفة البيان الاقتصادي، أن القانون الجديد حظر إدراج أي شرط يضر بالمستهلك وحظر الممارسات الاحتكارية، مقرراً ما يزيد على 14 بنداً تعتبر من بين الشروط التي يحظر على المزود تضمينها في نماذج العقود أو الفواتير أو غيرها من المستندات في التعاقد مع المستهلك.
وقال إن القانون يضفي المزيد من توازن العلاقة بين المزود والمستهلك عبر وضع نحو 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة، وبما يخدم رضا وسعادة ورفاهية المستهلك كما يمنح كافة الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية لإنفاذ أحكام القانون واللائحة بما فيها استلام وحل شكاوى المستهلكين وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين والنظر في التظلمات.
وأضاف بأن الصيغة الجديدة تتيح أمام المستهلك آلية جديدة لتقديم الشكاوى وتسريع البت في النزاعات وتقليل الوصول للقضاء نظراً لوجود السند القانوني والإجراءات الواضحة في فرض الجزاءات والغرامات مع تأكيد اختصاص السلطة المختصة باستلام شكاوى المستهلكين، مع تحديد الحالات التي يتم فيها تقديم الشكوى للوزارة بالاتفاق ما بين الوزارة والسلطة المختصة بما يرسي تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستهلك.
وأكد أن أغلبية التزامات المزود المنصوص عليها في القانون الجديد واللائحة لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، وهو ما يؤكد إحداث نقلة نوعية في التشريعات الداعمة لحماية المستهلك وضمان كافة حقوقه في الدولة، ويسهم في تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشار إلى وضع آليات مختلفة وأكثر مرونة وكفاءة لتحقيق السياسات الحكومية بشأن تعزيز حماية المستهلك على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث نص القانون على عدم الاكتفاء بوضع سعر البيع للسلع الاستهلاكية وإنما إضافة التسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية، وهو بدوره سيسهم في ضمن أعلى قدر من الشفافية في عرض الأسعار وتجنب العروض المضللة، وتمكين المستهلك من الاختيار الذي يناسبه بين البدائل والقدرة على المقارنة السليمة دون عناء بين أسعار المنتجات.
وشملت التعديلات ما يلي:
- نص المادة رقم (5) من قانون حماية المستهلك على أن تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد، تسمى اللجنة العليا لحماية المستهلك تتبع الوزارة وتكون برئاسة الوزير، وعضوية عدد من الأعضاء، ويستهدف التعديل تعزيز المشاركة الفعالة لكافة الجهات ذات العلاقة متضمنة ممثلين من السلطات المحلية المختصة بالإضافة إلى ممثلي الجهات الاتحادية ذات العلاقة بحماية المستهلك كوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التغير المناخي والبيئة، وممثل جمعية حماية المستهلك، إضافة إلى بعض من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن.
- المادة (22) والتي تعنى بدور الوزارة في حماية حقوق المستهلك حول إضافة الجهات المختصة إلى أحكام المادة، وذلك من خلال إعادة تنظيم آلية تلقي شكاوى المستهلكين والتأكيد على دور السلطات المحلية في الجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز توقيعها على المزود.
- ضمت المادة (35) الخاصة بالتظلم إضافة السلطات المحلية المختصة لاستلام التظلمات من القرارات والإجراءات المتخذة من قبل رئيس السلطة المختصة.
وتستهدف التعديلات ما يلي:
- تعزيز دور السلطات المختصة في إنفاذ قانون حماية المستهلك من خلال منح اختصاص للسلطات المحلية المختصة بتوقيع الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك وهو ما يتيح المجال للتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي وتجاوز أي تحديات سابقة في تطبيق الرقابة بشكل كامل مع توفير كافة الممكنات التشريعية والتنظيمية من أجل ضمان التزام المزود بالقرارات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وبما يسهم في تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة.
- توفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك والمزود عند التعاقد على شراء السلعة أو تلقي الخدمة بشفافية كاملة على صعيد الحقوق والواجبات دعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك بالدولة بشكل مستدام.
- وضع خريطة طريق نوعية للإجراءات والآليات القانونية المتكاملة التي ترسم معالم واضحة لمنظومة حماية المستهلك في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر إتاحة كافة الأسس القانونية لتوفير الحماية المطلوبة للمستهلك في مختلف مراحل العلاقة التعاقدية مع المزود في مجال السلع والخدمات ووضع التزامات واضحة على المزود في الوفاء بتعهداته للمستهلك من حيث البيانات الخاصة بالسلعة أو الخدمة وجودتها وخلوها من العيوب وضمانات استخداماتها.
- توضيح مختلف الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في حال اكتشاف عيب في السلعة أو خطورة في استخدامها وآلية التبليغ وسحب السلع من الأسواق واسترداد السلع المعيبة واستبدالها على نفقة المزود أو إصلاحها أو رد كامل للقيمة التي قام المستهلك بسدادها، هذا فضلاً عن تفصيل محتوى التبليغ والفترة الزمنية المرتبطة به.
- توضيح اختصاص للسلطات المحلية المعنية على مستوى كل إمارة في الدولة بشأن تلقي الشكاوى من المستهلكين في الدولة وفحصها ومتابعتها والعمل على حلها.
- تنظيم التزامات المزود في مختلف الجوانب المتعلقة بالضمان ومدته وكيفية إنفاذه، ومنها التزام المزود بضمان السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل وكيفية احتسابها واشتراط المستند الدال على الضمان.
- إلزام المزود برد ثمن السلعة التي لا تتمتّع بضمان الوكيل أو الموزّع في حال اكتشاف العيب أو الخلل فيها وما يقوم به المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محلّ الضمان، وكذلك أيضاً في علاقة بالتزام المزود بوضع آلية لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة والالتزام بها تجاه المستهلك.
- ضمنت اللائحة 14 حالة لما يعتبر شرطاً باطلاً في العلاقة التعاقدية ما بين المزود والمستهلك، والتي يسعى من خلالها المزود إلى الإعفاء من مسؤولياته أو أيّ من التزاماته الواردة في القانون ولائحته التنفيذية تجاه المستهلك مع ضمان توفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك والمزود عند التعاقد على شراء السلعة أو تلقي الخدمة.
- إقرار عدد من الالتزامات متضمنة التزامات المزود بشأن توفير سلعة بديلة إلى جانب التزامات المزود عند التعاقد والتزامات المزود بتنفيذ الضمانات بالإضافة إلى التزامات المزود بشأن قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة والتزامات المزود بأعمال الصيانة للسلعة محل الضمان والتزامات المزود عند اكتشاف عيب في السلعة والتزامات المزود بالتبليغ عن استرداد السلع، وغيرها من الالتزامات التي أوردتها اللائحة والتي تشمل مختلف مجالات السلع والخدمات.
وتضمنت قائمة الغرامات التي أقرها القانون ما يلي:
- غرامات مالية بقيمة 250 ألف درهم على المزود في حالة عدم التزامه بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع، أو إرجاع السلعة، أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها.
- تضمنت القائمة أيضا غرامة مالية بقيمة 200 ألف درهم على المزود في حالة عدم التزامه بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة، مؤكداً أن توقيع الجزاءات الإدارية يكون بمراعاة التدرج بداية من الإنذار إلى الغرامة المالية، ويصل في بعض الأحيان إلى إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري في حال استمرار الفعل المخالف بدون أي تصحيح.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: