في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، واستكمالاً إلى النهج الذي تتبناه الهيئة في البحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، قامت الهيئة بالتعديلات الواردة بالقرار رقم (150) لسنة 2024.
حيث تتبلور التعديلات الواردة على الفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته في تحقيق التكامل المطلوب بين ما تنص عليه اللائحة التنفيذية في الكتاب الحادي عشر مع ما هو مقرر ومعتمد في قواعد البورصة المنظمة لقواعد البيع الجبري بموجب التفويض الممنوح لها من الهيئة لكي لا يكون هناك ثمة تعارض أو تكرار بين مواد اللائحة التنفيذية وقواعد البورصة ، بالإضافة إلى تأكيد وكالة المقاصة والشركات مديرة المحافظ على دورها كمحجوز لديها بشأن إخطار الدائنين المرتهنين وأصحاب الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز على الأوراق المالية واجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين بعد إتمام إجراءات البيع، كما تم التأكيد على دور مدير المحفظة كقائم بالبيع للتنفيذ على الأوراق المالية الموجودة خارج دولة الكويت وتوريد حصيلة البيع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل، وأخيراً تم تعديل بعض أنواع الحجوزات والممثلة بالحجوزات التي تتم من المؤسسات المالية، أو من خلال النيابة العامة أو قاضي الإفلاس لتكون أكثر فاعلية.
والهيئة تتطلع بشكل دائم إلى تطوير منظومة العمل في مجال نشاط الأوراق المالية بما يحقق التطبيق الأمثل وما تتطلبه أسواق المال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: