"تعميم إلى كافة الجهات المؤشر لديها برهن الأوراق المالية"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
من منطلق أهداف هيئة أسواق المال التي تنص على "توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية"، وكذلك "العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية"، وفي إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ونظراً لما رصدته هيئة أسواق المال لإحدى الظواهر السلبية لدى بعض الأشخاص المرخص لهم الذين يزاولون نشاط مدير محفظة الاستثمار بعدم الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند ممارسة نشاطهم، والتي تتمثل بالآتي:
عدم امتثال البعض من مدراء المحافظ الاستثمارية بتزويد البورصة ووكالة المقاصة بتقارير شهرية عما تم ترتيبه من رهن للأوراق المالية المدرجة التي تكون من ضمن مكونات ومحتويات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المرهونة الخاصة بالعملاء والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقاً لعقود الرهن، مما يسبب معضلة حول بيان العدد الصحيح للأوراق المالية المرهونة في حسابات التداول المجمعة لدى مدراء المحافظ الاستثمارية.
وعليه، يتوجب على جميع الجهات المؤشر لديها برهن الأوراق المالية ومدراء المحافظ الاستثمارية ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والقانونية المتعلقة بأحكام المادة رقم (9-5) و (9-6) من الفصل التاسع (رهن الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والخاصة بتزويد كل من البورصة ووكالة المقاصة بتقارير شهرية عما تم ترتيبه من رهن للأوراق المالية المدرجة التي تكون من ضمن مكونات ومحتويات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المرهونة الخاصة بالعملاء والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقاً لعقود الرهن لديهم.
آملين منكم ضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: