بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق موظفي مجموعة بنك الكويت الوطني متعدد الأصول في دولة الكويت.
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار.
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق موظفي مجموعة بنك الكويت الوطني متعدد الأصول.
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة الوطني للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق موظفي مجموعة بنك الكويت الوطني متعدد الأصول، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 7,000,000 دولار أمريكي (فقط سبعة مليون دولار أمريكي) كحد أدنى ومبلغ 1,000,000,000 دولار أمريكي (فقط مليار دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل مما يعادل 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي)، وبمضاعفات 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 100,000,000 وحدة (فقط مئة مليون وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 دولار أمريكي (فقط مليار دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة الوطني للاستثمار.
- بنك الكويت الوطني.
مادة ثالثة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: