أصدر معالي الشيخ الدكتور علي بـن مسعود السنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارا رقم 34 /2025 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيـص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث نصت المادة الأولى أن يستبدل بنصي المادتين (22) و(28) من لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها، النصان الآتيان: المــادة (22) تكون مدة ترخيص البناء (3) أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن مرفقا به ما يفـيد سداد الرسم المقرر.
وفـي حالة عدم البدء فـي الإنشاءات خلال (6) أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، يعتبر الترخيص ملغى.
ويجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (30) يوما. المادة (28) لا يجوز إشغال أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة إتمام البناء من الهيئة، ولا تصدر هذه الشهادة إلا بعد التحقق من الآتي: اكتمال المبنى كليا وفقا لترخيص البناء والخرائط المعتمدة من الهيئة وإزالة جميع مخلفات البناء من الموقع وتسويته جيدا وإزالة مساكن العمال والمكاتب والمخازن والسياجات المؤقتة فـي الموقع إزالة تامة، وتنظيف الموقع منها، والتأكد من إلغاء جميع توصيلات الخدمات المؤقتة، إن وجدت، وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية وفقا للخرائط والمواصفات الفنية المعتمدة ،وتقديم خرائط تفصيلية حسب الإنشاءات القائمة وخرائط للمسطحات الخضراء وفقا للصيغ المعتمدة لدى الهيئة.
تقديم شهادة من المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على تنفـيذ البناء تؤكد الالتزام بشروط الترخيص والشروط والمواصفات المعتمدة من الهيئة ،بالإضافة إلى تقديم شهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، كما يجوز للهيئة إصدار شهادة إتمام بناء جزئي لجزء أو أجزاء من المبنى قبل إتمام كل أعمال البناء المرخصة، على أن يكون الجزء أو الأجزاء المنجزة من المبنى مكتملة وفقا للترخيص، ويجوز للمالك إشغال الجزء أو الأجزاء التي صدرت لها الشهادة.
وفي المادة (2) تضاف مواد جديدة بأرقام (2) مكررا، (21) مكررا، (31) مكررا إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها، فـيما يلي نصوصها: المادة (2 ) مكررا يجوز تنفـيذ أعمال البناء في المنطقة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وفقا للاشتراطات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.
المــادة (21) مكررا يجـب على المقاول قبل البدء فـي أعمال البناء تقديم ضمان مصرفي إلى الهيئة مقداره ريال عمانـي واحد عن كل متر مربع بناء، بحيث لا يقل عن (200) ريال عماني، ولا يزيد على (10) آلاف ريال عماني، ويكون الضمان المصرفـي صادرا باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة فـي سلطنة عمان، ومتضمنا الشروط والأحكام التي تقررها الهيئة أو تكون مقبولة لديها.
ويجب أن يكون الضمان ساري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يـرد إلا بعد مضــي (6) أشهر من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء. ويجوز للهيئة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات المترتبة على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفـي خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة (31) مكررا تفرض الهيئة فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة واحدا أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: الإنذار، مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ الإنذار.
وغرامة إدارية لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (10) آلاف ريال عماني عن كل مخالفة، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة ذاته، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب ذات المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة الأولى ووقف الترخيص لمدة (20) يوما لحين إزالة أسباب المخالفة وإلغاء الترخيص. المــادة (3) تلغى المادة (26) من لائحة التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها.
وأكد القرار في المادة الثانية أن يستمر العمل بتراخيص البناء الصادرة قبل العمل بأحكام التعديلات المرفقة لحين انتهاء مدتها.
وبينت المادة الثالثة إلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها، وأشارت المادة الرابعة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: