شعار شركة اكتتاب القابضة
قالت شركة اكتتاب القابضة – الكويتية – إن مجلس التأديب في هيئة أسواق المال الكويتية، قد غرمها بمبلغ 30 ألف دينار كويتي (ما يعادل نحو 360 ألف درهم إماراتي) وذلك لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، وقواعد حوكمة الشركات.
وذكرت في بيان لسوق دبي المالي، أن الأثر المالي لهذه الغرامة سيظهر في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، في بند المصروفات بقيمة 30 ألف دينار كويتي.
وجاء إعلان قرار مجلس التأديب في موقع هيئة أسواق المال الكويتية، كالتالي:
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (36 /2025 مجلس تأديب) (65 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد:1-شركة اكتتاب القابضة.2-رئيس مجلس الإدارة – ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.3-نائب رئيس مجلس الإدارة-رئيس تنفيذي– عضو لجنة المخاطر.4-عضو مجلس إدارة – عضو لجنة المخاطر.5-عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة المخاطر.6-عضو مجلس إدارة.7-عضو مجلس إدارة (سابقا).8-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (سابقا).9-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (سابقا). 10-رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (سابقا).11-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (سابقا). 12-عضو مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة (سابقا)، لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة اكتتاب القابضة (اكتتاب) لثبوت مخالفتها ما يلي:
1- مخالفة ما يلي:
أ) حكم البند (1) من المادة (3– 5– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ب) حكم المادة (3– 1– 2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بإدراج مكتب محامي ضمن الأشخاص المطلعين.
2- حكم البند رقم (2/أ) من المادة (3– 5– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة عن إبلاغ الهيئة عن تحديث قائمة الأشخاص المطلعين، حيث تم تعيين شركة في يوليو 2024 لتقديم تقرير تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل والاستثمار في الشركة الزميلة.
3- حكم البند (2) من المادة (4– 1– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح عن إبرامها عقد مؤثر مع شركة في يوليو 2024 بشأن تقديم تقرير تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل والاستثمار في الشركة الزميلة، علماً بأن إجمالي الانخفاض بالقيمة المذكورة قد بلغ حوالي 6.89 مليون د.ك.
4- حكم البند (14) من المادة (4– 1– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح عن قيام شركة (شركة تابعة) برفع دعوى قضائية ضد شركة بتاريخ 06/02/2023، علماً بأن قيمة المطالبة بالقضية المذكورة تبلغ حوالي 2,304,917 د.ك.
5- مخالفة ما يلي:
أ) حكم البند (26) من المادة (4– 1– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
ب) حكم البند (6) من الملحق رقم (9) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير رقم (01 /2024) الصادر بتاريخ 2/5/2024، والذي تمت فيه الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الجديد للشركة للسنة المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2024.
6- حكم المادة (4– 2– 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة تأخر الشركة بالإفصاح عن أحد المعلومات الجوهرية.
7- حكم المادة (8 –7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة شغور منصب وحدة شؤون المستثمرين بالشركة وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من الشركة.
8- حكم المادة (8–8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بأنه لم يتم توفير موقع إلكتروني خاص بالشركة بحيث يتم عرض كافة المعلومات والبيانات التي تساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.
ثانياً: أعضاء مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة، وهــــم:
1- رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة.
2- نائب رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة.
3- عضو مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة.
4- عضو مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة.
5- عضو مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة.
وذلك لثبوت مخالفتهم الآتي:
1. حكم البند (1/أ) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بالدور المنوط بهم حال كونهم يشغلون منصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لعدم توافر أي استراتيجيات شاملة وخطط عمل رئيسية معتمدة من قبل مجلس الإدارة خاصة بكيفية مواجهة الخسائر المتراكمة على الشركة للأعوام (من 2020 وحتى تاريخ انتهاء التفتيش الميداني على الشركة)، وذلك على الرغم من تعاظم تلك الخسائر على مدار الخمس سنوات المذكورة.
2. حكم البند (3) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم قيامهم بالدور المنوط بهم حال كونهم يشغلون منصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك لما يلي:
أ. عدم اتخاذ مجلس إدارة الشركة لأي إجراءات مناسبة وملائمة لإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل، وذلك فيما يتعلق بتأسيس شركة (تابعة بنسبة 100%) لشركتها التابعة بتاريخ 29/01/2024، وذلك للأسباب التالية:
- عدم مزاولة الشركة لنشاطها التشغيلي منذ تأسيسها، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر بمبلغ وقدره (493,169) د.ك وفقاً للبيانات المالية الإدارية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2024.
- عدم توافر حسابات بنكية للشركة وذلك بالرغم من مرور عام وشهرين منذ التأسيس.
- عدم توافر أي أرصدة لرأسمال الشركة المذكورة.
ب. عدم اتخاذ مجلس إدارة الشركة لأي إجراءات للمحافظة على مصلحة مساهمي الشركة وذلك فيما يتعلق بتجميع بيانات شركة (تابعة بنسبة 100%)، وذلك على الرغم من أن نسبة ملكية الشركة المباشرة هي (50%)، والمتبقي ملكية غير مباشرة مسجلة باسم طرف ذي صلة، علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد اكتفى بكتاب التنازل الموقع على ورقة (A4) غير مؤرخة وليست موثقة من الجهات الرسمية والقانونية بالدولة، مما قد يترتب عليه إشكالات ومخاطر قانونية ومالية في المستقبل، فضلاً عما قد يترتب عليه من ضياع لحقوق مساهمي الشركة.
ب) كلٍ من:
1- رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة.
2- عضو مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة (سابقاً).
3- عضو مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة (سابقاً).
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (18/أ) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بالدور المنوط بهم حال كونهم يشغلون منصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لعدم تطابق الحسابات الخاصة بقيمة المبالغ المستحقة لشركة الاستثمار البشري والمتعلقة برواتب موظفي الشركة عن الأشهر (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر - ديسمبر) لعام 2022 والتي يقدر اجماليها بمبلغ وقدره (21,659) د.ك، وذلك على النحو التالي:
أ) وجود تحويلات رواتب صادرة من شركة إلى موظفي الشركة أخري عن الأشهر (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر - ديسمبر) لعام 2022 بمبلغ وقدره (21,660) د.ك، وذلك وفقاً للقيود المحاسبية التي تم تزويدها لفريق التفتيش.
ب) وفي المقابل، قامت الشركة بإصدار شيك بقيمة (39,000) د.ك لشركة نظير تحويل رواتب الموظفين عن ذات الأشهر ولذات العام 2022 بتاريخ 12/12/2022 (أي قبل استحقاق رواتب شهر ديسمبر).
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وهــــــم:
1- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة.
2- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة (سابقاً).
3- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة (سابقاً).
4- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة (سابقاً).
5- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (1) من المادة (4- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بالدور المنوط بهم حال كونهم يشغلون منصب رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، وذلك لقيام الشركة بتعيين الرئيس التنفيذي بتاريخ 05/04/2022، ومدير إدارة المخاطر بتاريخ 03/11/2022، دون توافر أي توصية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة.
رابعاً: أعضاء لجنة المخاطر، وهــــــم:
1) رئيس لجنة المخاطر بشركة اكتتاب القابضة.
2) عضو لجنة المخاطر بشركة اكتتاب القابضة.
3) عضو لجنة المخاطر بشركة اكتتاب القابضة.
لثبوت مخالفتهم ما يلي:
1- حكم المادة (6– 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بالدور المنوط بهم حال كونهم يشغلون منصب رئيس وأعضاء لجنة المخاطر بالشركة وذلك لموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة على تأسيس شركة دون توافر دراسات متكاملة لتقييم مدى جدوى التأسيس على كفاءة أعمال الشركة الأم، فضلاً عن عدم تقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة جراء قيامها بالتأسيس المذكور، حيث شاب الدراسة بعض القصور، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
- لا توجد خطة زمنية تنفيذية واضحة تحدد مراحل التشغيل والإنجاز مع جداول زمنية.
- لا توجد خطة للطوارئ أو خطة بديلة في حال فشل الخطة الرئيسية.
- البيانات المالية غير مدعومة بمبررات واضحة.
- اعتماد كبير على مصادر تمويل خارجية بدون توضيح شروط التمويل أو تأثيره على هيكل الملكية.
2- حكم البند (2) من المادة (6– 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بالدور المنوط بهم حال كونهم يشغلون منصب رئيس وأعضاء مجلس لجنة المخاطر بالشركة وذلك لعدم توافر أي تقارير معدة من قبل إدارة المخاطر لمتابعة والحد من كافة المخاطر المالية التي تواجه الشركة، علماً بأن الخسائر المتراكمة لديها قد بلغت ما نسبته (74%) من رأس المال، وذلك وفقاً للبيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2024.
3- حكم البند (8) من المادة (6– 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامهم بالدور المنوط بهم حال كونهم يشغلون منصب رئيس وأعضاء مجلس لجنة المخاطر بالشركة وذلك لعدم قيام إدارة المخاطر بإعداد تقارير دورية ليتم عرضها على لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لسياسة المخاطر لدى الشركة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
خامساً: الرئيس التنفيذي لشركة اكتتاب القابضة لثبوت مخالفته حكم البند (5) من المادة (3– 11) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بالدور المنوط به حال كونه يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالشركة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولا – توقيع جزاء مالي على/ شركة اكتتاب القابضة (اكتتاب) مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) عن المخالفات الست الأول المنسوبة إليها للارتباط، ومبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفتين السابعة والثامنة للإرتباط.
ثانيا- توقيع جزاء مالي على رئيس مجلس الإدارة بشركة اكتتاب القابضة مبلغ مقداره 30000 د.ك (ثلاثين ألف دينار) عما نسب إليه من مخالفات.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1.عضو مجلس الإدارة بشركة اكتتاب القابضة.
2.عضو مجلس الإدارة بشركة اكتتاب القابضة.
3.عضو مجلس الإدارة بشركة اكتتاب القابضة.
مبلغ مقداره 20000 د.ك (عشرين ألف دينار) لكل منهم عما نسب إليه من مخالفات.
رابعا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1. عضو مجلس إدارة (سابق) بشركة اكتتاب القابضة.
2. عضو مجلس إدارة (سابق) بشركة اكتتاب القابضة.
مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لكل منهما عما نسب إليه من مخالفات.
خامسا – توقيع جزاء مالي على نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي بشركة اكتتاب القابضة مبلغ مقداره 40000 د.ك (أربعين ألف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليه للارتباط.
سادسا- توقيع جزاء مالي على كل من :
1- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة.
2- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة (سابقا).
3- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة (سابقا).
4- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة (سابقا).
5- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة اكتتاب القابضة.
مبلغا مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عما نسب إليه من مخالفات.
سابعا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1- رئيس لجنة المخاطر بشركة اكتتاب القابضة.
2- عضو لجنة المخاطر بشركة اكتتاب القابضة.
3- عضو لجنة المخاطر بشركة اكتتاب القابضة.
مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) لكل منهم عما نسب إليه من مخالفات".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: