الحرم المكي الشريف
أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) بتاريخ 1440/9/17هـ.
وتضمنت التعديلات إلغاء "شركات أرباب الطوائف" واستبدالها بشركات "ضيافة الحجاج"، حيث نصت على تعديل المادة (الأولى) المتعلقة بالتعريفات، على النحو الآتي:
أ- حذف الفقرة (5) المتعلقة بتعريف أرباب الطوائف، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.
ب- تعديل الفقرة (7) -التي أصبحت الفقرة (6)- لتكون بالنص الآتي: 6- شركات ضيافة الحجاج هي:
أ- الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ب- الشركة المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مدينة مكة المكرمة.
ج- الشركة المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ المملكة، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
د- الشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي.
وتقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين، ولا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج».
كما نصت على أن توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج يكون وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية، وتبيّـن اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: