علم المملكة العربية السعودية
نشرت الجريدة الرسمية، ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.
وتتكوّن الضوابط من 7 مواد، ويُعمل بها بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- في المملكة، عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أيٍ من الدول الأعضاء.
ويُقصد بالمركبة، كل سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أيٍ من الدول الأعضاء.
وحددت المادة 3 من الضوابط، أنه لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على 90 يوماً -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل 365 يوماً وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
ونصت نفس المادة على أنه لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها مسبقًا في هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقاً لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب، كما تزود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
وأكدت الضوابط في المادة 5 على معاقبة كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة 3، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفاً للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: