أكد صندوق التنمية العقاري في اللائحة التي نشرها مؤخراً الخاصة بقروض الاستثمار أنه يجوز للصندوق إلغاء القرض وطلب رده كاملاً دون إشعارٍ مسبق أو اتخاذ إي إجراء إداري أو اللجوء إلى القضاء في الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن المستفيد قدم للصندوق معلومة غير صحيحة.
- إذا خالف المستفيد تنفيذ المخططات أو الرسومات أو المواصفات.
- إذا خالف المستفيد شرطاً من شروط العقد بما في ذلك تخلفه عن تسديد أقساط رد القرض في المواعيد المتفق عليها بعد مطالبته بذلك.
- وفاة المستفيد أو أحد المشاركين معه خلال فترة تنفيذ المشروع وقبل تسلمه لكامل دفعات القرض أو بعد تسلمه وصرفه لكامل دفعات القرض واختلاف ورثة المقترض أو أحد المشاركين معه المحصورة أسماؤهم من صك حصر الإرث في الاستمرار في تنفيذ المشروع محل العقد أو عدم التزامهم بالوفاء بالأقساط المستحقة على مورثهم للصندوق أو فض المستفيد أو أحد الشركاء أو جميعهم الشراكة في المشروع قبل إتمامه.
- شطب السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة أو إلغاؤه أو إشهار إفلاسه أو دمجها في شركة أخرى سواء كان الدمج في شركة تعمل في نفس النشاط العقاري أو غيره من الأنشطة التجارية.
- تغير استخدام المبنى من سكني إلى أي استخدام آخر.
وأوضح الصندوق العقاري أنه يحق له اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً لاسترداد أقساط القرض بما في ذلك التنفيذ على العقار وبيعه وتتبع العقاري المرهون في أي يدٍ تنتقل إليها ملكية أرض المشروع بما عليه من منشآت.
تحليل التعليقات: