قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 - 48 / 37 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437هـ تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة.
وحسبما أوردت وكالة الانباء السعودية تصبح المادة بعد التعديل : "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده" .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: