أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس السبت أمرا ملكيا بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وكان مجلس الوزراء قد ألغى في سبتمبر الماضي عددا من البدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت والتي تضمنت مايلي:
أولاً: العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ )، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
ثانياً: 21 بدلاً ومكافأة وعلاوة تم الغائها:
1- بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف : (ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات).
2- بدل عدوى وضرر.
3- بدل خطر.
4- مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5- بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6- بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7- بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8- بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9- المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10- المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11- بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12- مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13- مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14- مكافأة الأعمال الجليلة.
15- بدل التعيين.
16- بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17- مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18- مكافأة الحاسب الآلي.
19- مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20- بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21- العلاوة الإضافية عند الترقية.
ثالثاً : البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تم تعديلها سابقا
1- بدل طبيعة العمل: يكون البدل المقرر لوظائف: محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
كما يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2- تخفيض مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه بنسبة 50 %.
3- بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .
4- بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
5- مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
6- مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب .
7- بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام : يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب .
8- بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني :يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب .
9- بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400هـ: يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية ، ويكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب :يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها .
11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة : يكون مقدار البدل ( راتب شهر).
12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : يكون مقدارها ( راتب شهر).
13- علاوة التعليم الخاص : يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 %).
14- بدل الجامعات الناشئة : يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات .
15- بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل :
يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم - باستثناء الأطباء - وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث .- بدل مزاولة الطب الشرعي :يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية .
رابعاً: البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تم ايقاف العمل بها:
1ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق .
4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
خامساً: الحد الأعلى للمكافاة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) تم تحديدها سابقا بـ 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد .
سادساً: مجموع فترات الانتداب للموظفين لا تزيد على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة .
سابعاً: ايقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: