أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا، تعميما بالإطار التنظيمي لإجراءات التعامل مع الصناديق العقارية المتعثرة، والتي تتضمن ضوابط خاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتوقع تعثرها، والتي يتبين لمديريها عدم إمكانية إنهائها وفق المدة المحددة في شروط وأحكام تلك الصناديق أو عدم إمكانية تصفيتها.
كما تتضمن ضوابط خاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتعثرة حاليا والتي لم يلتزم مديروها بإنهائها خلال المدة المنصوص عليها في شروط وأحكام تلك الصناديق.
ونصت الضوابط على أنه يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري في حال تبين له احتمالية تعثر الصندوق وعدم إمكانية إنهائه وفق المدة المنصوص عليها وعدم إمكانية تصفيته، أو إذا لم يتمكن من إنهائه خلال المدة المنصوص عليها، الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق خلال 45 يوما قبل انتهاء مدة الصندوق.
وأشارت إلى أن الاجتماع لا يعتبر صحيحا إلا بحضور مالكي وحدات في الصندوق لا تقل بمجموعها عن 25 % من قيمة وحدات الصندوق.
ويجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي وحداته في هذا الاجتماع على أي من القرارات المقترحة من خلال قرار صندوق عادي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: