نبض أرقام
02:35 م
توقيت مكة المكرمة

2025/05/20
2025/05/19

عقد الإيجار مع الوعد بالبيع

2011/06/26 القبس ـ المحامي عبد الرزاق عبدالله

عقد الايجار البيعي هو عقد ايجار مقترن بوعد بالبيع، والصورة الجديدة له هي تدخل طرفا ثالثا على الطرفين التقليديين (البائع / المؤجر والمشتري / المستأجر)، وهذا الطرف الثالث هو من يقوم بتمويل عقد الايجار البيعي، ويتمثل في احدى مؤسسات التمويل، حيث تقوم المؤسسة بشراء أموال معينة ثم تقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معها لفترة متفق عليها في العقد، وعند انتهاء هذه المدة اما يسترد المؤجر المال موضوع الاجارة واما يشتريها المستأجر، بحيث تكون المبالغ التي سددها المستأجر في الاعتبار.

وغالبا لا يكون المؤجر (الممول) مالكا للاشياء محل الايجار، وانما يقوم بشرائها خصيصا لهذا الغرض، اذ يقوم المستأجر بتحديد هذه الأشياء والاتفاق مع البائع على الثمن، وكأنما يشتريها لحسابه فيظهر المستأجر الى جانب صفته هذه بصفة اخرى، وهي صفته كمشترٍ او وكيل عن المؤجر في عملية الشراء، ورغم تسلم المستأجر وحيازته للعقار أو المال موضوع الايجار، فان الملكية تبقى للمؤجر وهو الممول الذي قام بتمويل الصفقة، فلا يمكن للمستأجر التصرف في المال إلا بموافقة المؤجر الممول.

ولذلك، تنشأ عن هذا العقد علاقة ثلاثية الاطراف، هم: البائع والمشتري والممول، الذي يقوم بالتأجير على المستأجر، واكثر صور الايجار شيوعاً عندنا في الكويت، تمويل شراء الاراضي والعقارات، حيث تشتري المؤسسة التمويلية العقار بارشاد ومعرفة المستأجر وتؤجره عليه لمدة يتفق عليها، مع وعد ببيع العقار له في نهاية مدة العقد، ويمكن مد فترة الايجار باتفاق الطرفين، ويكون مقابل الايجار هو سعر البيع، وهكذا فان عقد الايجار البيعي وسيلة من وسائل التمويل، ويتميز عن عقد الايجار العادي في ان مقابل الايجار الذي يدفعه المستأجر يكون مرتفعا عن مثيلاتها في عقد الايجار العادي، كما ان المستأجر في عقد الايجار البيعي يتحمل كل الاخطار التي يتعرض لها المال موضوع الاجارة، في حين يتحملها المؤجر في عقد الايجار العادي، والميزة الأهم في عقد الايجار البيعي ان المستأجر يتملك المال محل العقد عند نهاية المدة، بينما لا يملك ذلك المستأجر في الايجار العادي، كما ان المؤجر لا يكون مالكا للمال محل العقد منذ البداية، وانما يقوم بشرائه خصيصاً بغرض بيعه للمستأجر باتفاق مسبق قبل الشراء.

ومتى كان المؤجر مالكا للمال موضوع الاجارة الى حين انتهاء مدة العقد واستملاك المستأجر للمال، فانه وبناء على ذلك يكون له الحق في الاسترداد اذا ما أفلس المستأجر، الذي يعتبر مؤتمنا على المال ويرتكب جريمة خيانة الأمانة اذا قام بتبديده قبل أن يتملكه، وإذا لم يقم بسداد كامل الثمن ولم يرد المال إلى المؤجر تعتبر يده على المال يدا غاصبة، بما يحق معه للمؤجر إقامة دعوى طرد ضده.

الأهم من ذلك أن الممول رغم كونه المالك الحقيقي للمال المؤجر، لكنه لا يظهر على هذا المال بمظهر المالك، بل يكتفي بعمل توكيل إدارة لمصلحة المستأجر وبموجبه يقوم الاخير بانهاء جميع الاجراءات بما فيها نقل الملكية من المالك الاصلي والتصرف في المال ذاته في حدود الوكالة الممنوحة له من الممول، وهنا يقتصر دور الممول على تمويل الصفقة فقط، وغالبا ما يأخذ الممول ضمانات قاسية على المستأجر قد يضطر الأخير الى قبولها، مكرها للحصول على تمويل الصفقة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.