متى ما كان العقد صحيحاً وجب على العاقدين تنفيذ ما التزما به.
والأصل ان المتعاقدين هما اللذان يلتزمان بتنفيذ العقد دون غيرهما، ولا تمتد آثار العقد الى الغير الا اذا كان هناك شرط في العقد مقرر لمصلحة الغير اعمالا لقاعدة نسبية اثر العقد.
والقول بقصر اثر العقد على اطرافه لا يمنع امتداد هذا الأثر الى الخلف العام، وهم ورثة المتعاقد او الموصى لهم، وكذلك الخلف الخاص الذي يخلف الشخص في عين معينة بالذات او في حق عيني عليها، كالمشتري الذي يخلف البائع في البيع. ومعنى ان اثر العقد ينتقل الى الخلف العام وهم الورثة والموصى لهم ان الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل الى الوارث بعد موت المورث المتعاقد. أما الالتزامات فإنها تبقى على التركة ولا تطال اموال الورثة الخاصة. حيث يتم سداد الالتزامات من أموال التركة وان تبقى شيء فيقسم على الورثة، عملاً بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون.
ويترتب على انصراف اثر العقد الى الوارث ان يسري في حقه ما يسري في حق سلفة المورث بشأن هذا العقد فلا يشترط ثبوت تاريخ العقد حتى يكون حجة عليه، كما انه في العقد الصوري فإن العقد الحقيقي هو الذي يسري في حق الوارث، ولكن هناك حالات لا ينصرف اثر العقد فيها الى الورثة، كما اذا اتفق المتعاقدان على ذلك، فإذا افصح المتعاقد (المورث) في صلب العقد عن رغبته في عدم امتداد أثر العقد الى ورثته كان له ما اراد بشرط عدم مخالفة ذلك للنظام العام او الآداب. ويجوز ان يتفق المتعاقدان في عقد البيع على ان يمنح المشتري اجلا لسداد الثمن من دون ان ينتقل هذا الحق الى ورثته، وقد يكون المانع من انتقال الحق الى الورثة ماديا او قانونيا، فحق الانتفاع مثلا ينتهي بموت صاحبه ولا ينتقل الى الورثة، ومثل هذه العقود شائعة في الكويت مثل حق الانتفاع بالقسائم الصناعية والزراعية والحرفية. تجدر الاشارة الى ان ما هو حاصل في الواقع العملي من انتقال هذا الحق الى الورثة انما هو من قبيل التساهل الذي يتم بمعرفة الجهات المختصة، ويعتبر امتداد العقد في هذه الاحوال الى الورثة هو بمنزلة عقد جديد وليس امتدادا لعقد المورث.
ومن العقود التي لا تنتقل الالتزامات فيها الى الورثة العقود التي تكون فيها شخصية الملتزم (المتعاقد) أو صفته معتبرة في التعاقد كالفنان والمهندس والمحامي، فإن هذه العقود ينتهي الالتزام فيها بموت الملتزم، وأحيانا يعتبر الوارث من الغير، ولا يسري في حقه العقد الذي ابرمه مورثه، بل له حق الاعتراض على هذا العقد، وقد اعطاه القانون هذا الحق حماية له من تصرفات مورثه الضارة به، كما اذا تصرف المورث بامواله عن طريق الوصية بعد الموت، اذا زاد مقدارها عن ثلث امواله لان ذلك مخالفة للنظام العام والقانون، وبالتالي لا ينفذ هذا التصرف في حق الوارث ويستطيع ابطال الوصية في ما جاوز ثلث التركة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: