نبض أرقام
12:08 م
توقيت مكة المكرمة

2025/05/22
2025/05/21

شروط جديدة لتأسيس شركات التمويل

2011/09/26 القبس

صدر أمس قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، وذلك في ضوء التغييرات الحاصلة في الرقابة بعد صدور قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

ووضع القرار شروطاً بعضها جديدة وأخرى قديمة، بحيث لا يجوز لهذه الشركات ممارسة أنشطة الأوراق المالية وادارة الأموال لحساب الغير وادارة نظم الاستثمار الجماعي. وأوضح القرار أن الشركات الاستثمارية القائمة وقت صدور القرار وتزاول الى جانب نشاطها نشاط التمويل، فإن رقابة المركزي عليها تقتصر في جانب ما تزاوله من أعمال التمويل والمهنة المصرفية والصرافة لحساب الغير، بينما تكون هيئة أسواق المال مسؤولة عن الأوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات وفق قانون الهيئة.

وقال القرار ان وزارة التجارة تتلقى أي طلبات تأسيس شركات تمويل جديدة وترفعها للبنك المركزي، حيث وضعت عدة شروط لتأسيس شركة جديدة. وفي ما يلي نص القرار:


وزارة المالية
قرار وزاري رقم 38 لسنة 2011
في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل


وزير المالية
ـ بعد الاطلاع على أحكام الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
ـ وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8 يناير 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار وتعديلاته.
ـ وبناءً على ما قرره مجلس ادارة بنك الكويت المركزي، قرر:

مادة 1
يقصد بشركات التمويل اي شركة مساهمة تكون أغراضها الأساسية منح التمويل للأفراد والشركات والمؤسسات، وذلك لمختلف الأغراض، وتقديم خدمات استشارية للعملاء في مجال منح التمويل.

مادة 2
لا يجوز لشركات التمويل أن تمارس أيا من الأنشطة الآتية:
أ - أنشطة الاوراق المالية المبينة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتشمل:
1 - إدارة الأموال لحساب الغير.
2 - إدارة نظم الاستثمار الجماعي.
3 - مستشار أو مراقب أو أمين استثمار أو أمين الحفظ.
4 - الوساطة في الأوراق المالية.
5 - أي نشاط تعتبره هيئة أسواق المال نشاط أوراق مالية منظما.
ب - أعمال المهنة المصرفية مثل: الودائع بمختلف أنواعها وأغراضها، فتح الحسابات الجارية، فتح الاعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان، وغير ذلك من أعمال المهنة المصرفية.
جــ - اعمال الصرافة لحساب الغير.

مادة 3
بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القرار، التي ضمن أغراضها مزاولة انشطة الاوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة اسواق المال وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، الى جانب نشاط التمويل، وكذلك شركات الاستثمار التي تسمح أغراضها وفقاً لنظمها الأساسية بمزاولة بعض الأنشطة المصرفية وأعمال الصرافة لحساب الغير إلى جانب أنشطة الأوراق المالية والتمويل، فإن رقابة بنك الكويت المركزي على تلك الشركات تقتصر على ما تزاوله من أعمال التمويل والمهنة المصرفية والصرافة لحساب الغير، وتكون هيئة أسواق المال مسؤولة عن الأوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة 4
لا يجوز لشركات التمويل تمثيل مؤسسات مصرفية أجنبية في دولة الكويت، أو أن تباشر داخل الدولة نشاطاً مصرفياً لحساب تلك المؤسسات.

مادة 5
لا يجوز لأي شركة تمويل أن تمارس العمل إلا بعد تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

مادة 6
تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل إلى وزارة التجارة والصناعة مرفقاً بها الآتي:
أ - دراسة جدوى اقتصادية، تعدها مؤسسة متخصصة، لتأسيس الشركة موضحا بها أسس ومعايير تلك الدراسة، وتقديرات نشاط الشركة خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس، وملامح الرؤية المستقبلية لها، وتحليل نقاط القوة والضعف، والتحديات التي قد تواجهها الشركة خلال الفترة المعدة عنها الدراسة والحلول والبدائل الملائمة لمواجهتها، ودراسة فنية دقيقة وتفصيلية للقطاعات المستهدفة من خدمات الشركة، وتصور عن الوضع المالي للشركة خلال الفترة المذكورة على أن يتضمن بصفة خاصة مدى الالتزام بالمعايير الرقابية المقررة على شركات التمويل وأي متطلبات أخرى لبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
ب - مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً ما يلي:
1 - اسم الشركة ومقرها الرئيسي.
2 - الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
3 - أسماء الشركاء المؤسسين وجنسياتهم.
4 - مقدار رأسمال الشركة، وعدد الأسهم المكون منها رأس المال، وبيان عن كل حصة غير نقدية وشروطها واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتيازات المترتبة على هذه الحصة.
ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ويجوز لبنك الكويت المركزي زيادة هذا الحد متى رأى ذلك مناسباً.
5 - تقديم المؤسسين التعهد الخاص بنسبة مساهماتهم في رأسمال الشركة.
6 - المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا.
7 - بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.

مادة 7
1 - تقوم وزارة التجارة والصناعة بارسال طلب تأسيس شركة التمويل الى بنك الكويت المركزي لتقرير الموافقة المبدئية عليه او رفضه.
2 - عند دراسة الطلب المقدم لتأسيس الشركة يتحقق البنك المركزي من حاجة السوق الى تأسيس الشركة، وكفاية رأسمال الشركة لتحقيق اغراضها، ومدى توافق اغراضها مع ما ورد بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة.
3 - في حالة الموافقة على طلب التأسيس، يقوم بنك الكويت المركزي باصدار موافقة مبدئية تكون صالحة لمدة ستة اشهر ترسل نسخة منها الى مقدمي الطلب للمضي في اجراءات التأسيس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية، فاذا ما انتهت هذه المدة دون قيام مقدمي الطلب بمباشرة اجراءات التأسيس، جاز للبنك المركزي تمديد الفترة لمرة واحدة فقط مماثلة بشرط اثبات الجدية في السير في اجراءات التأسيس، والا اعتبر الطلب كأن لم يكن.

مادة 8
يجب على شركة التمويل، خلال سريان فترة الموافقة المبدئية وبعد الانتهاء من اجراءات التأسيس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية، التقدم الى بنك الكويت المركزي بطلب للتأشير بتسجيلها في سجل شركات التمويل لدى البنك المركزي على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
1 - خطة عمل واضحة ومحددة لاهداف الشركة، متضمنة اساليب خدمة العملاء وخطة استمرار وتطوير نشاط الشركة مستقبلا.
2 - بيان بادلة واجراءات العمل بالشركة في جميع مجالات التشغيل اللازمة لمباشرة نشاطها، معتمدا من مراقب الحسابات.
3 - بيان بالهيكل التنظيمي للشركة ومركزها الرئيسي وفروعها، والوظائف الرئيسية (الجهاز التنفيذي) والتوصيف الوظيفي لشاغلي هذه الوظائف.
4 - بيان باسماء اعضاء مجلس الادارة الذين وافق عليهم البنك المركزي وفق احكام المادة 2 من هذا القرار.
5 - بيان باسماء المرشحين لشغل وظائف الادارة التنفيذية العليا.
6 - عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة موثقا من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
7 - نسخة من الترخيص الصادر للشركة من وزارة التجارة والصناعة.
8 - ميزانية افتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات.
9 - شهادة من البنك المعني بالرصيد الظاهر بالميزانية الافتتاحية، والذي يمثل صافي ما تبقى من رأس المال بعد مصروفات التأسيس.
10 - اي بيانات او مستندات اخرى يطلبها البنك المركزي.

مادة 9
يعد لدى بنك الكويت المركزي سجل لتسجيل شركات التمويل وتقيد في هذا السجل البيانات الآتية:
1 - رقم التسجيل وتاريخه.
2 - اسم الشركة وعنوانها.
3 - الطبيعة القانونية للشركة.
4 - تاريخ التأسيس.
5 - قيمة رأس مال الشركة.
6 - السندات / السكوك المصدرة.
7 - الاحتياطيات.
8 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي.
9 - اسم مراقب / مراقبي الحسابات.
10 - أسماء الشركاء الأجانب في حالة وجود شركاء غير كويتيين في الشركة.
11 - أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
12 - جميع فروع الشركة وعناوينها.
13 - أي بيانات أخرى يقرر البنك المركزي قيدها في السجل.
14 - كل ما يطرأ على البيانات السابقة من تعديلات.
ويصدر بتسجيل شركة التمويل قرار من محافظ البنك المركزي، وينشر في الجريدة الرسمية، ويتم إخطار كل من وزارة التجارة والصناعة والشركة المعنية بهذا القرار.

مادة 10
يستمر قيد شركة الاستثمار، التي تزاول أنشطة الأوراق المالية والتمويل المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي القائم وقت صدور هذا القرار، ويصدر محافظ البنك المركزي قراراً بتحديد البيانات الواجب استمرار قيدها في السجل وإجراءات تعديلها.
ويتم شطب قيد شركة الاستثمار من السجل المذكور إذا اقتصرت أغراضها على أنشطة الأوراق المالية، ويصدر قرار من محافظ البنك المركزي في هذا الشأن.

مادة 11
يجب على شركات التمويل وشركات الاستثمار المشار إليها في المادة 3 من هذا القرار، ان تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقود تأسيسها أو نظمها الأساسية.
وإذا وافق البنك المركزي، مبدئياً على التعديل المطلوب، يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ولا يجوز العمل بالتعديل إلا بعد التأشير به في سجل شركات التمويل/ الاستثمار، وذلك بموجب قرار يصدر من محافظ البنك المركزي.
وبالنسبة للتعديل في البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل، التي لا تنطوي على تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، فتكفي موافقة البنك المركزي على التعديل المطلوب، ولا يتم العمل بالتعديل الا بعد التأشير به في السجل بموجب قرار من محافظ البنك المركزي.

مادة 12
في ضوء أحكام المادة 68 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، يشترط فيمن يرشح عضواً بمجلس ادارة شركة تمويل، أو من يشغل منصباً في احدى وظائف الادارة التنفيذية العليا بالشركة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد أشهر افلاسه، وأن يكون حسن السمعة، وأن تكون لديه خبرة في الشؤون المالية أو الاقتصادية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي.
ويجب على رؤساء مجالس ادارات شركات التمويل اخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة الشركة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وكذلك الاخطار بأسماء المرشحين لتولي احدى وظائف الادارة التنفيذية العليا بالشركة لأخذ موافقة البنك المركزي قبل صدور قرار التعيين، ولمجلس ادارة البنك المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من اخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على اعتراض البنك المركزي استبعاد المرشح، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لعضوية مجلس الادارة لم يخطر به البنك المركزي أو مرشح تم الاعتراض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.
ولمجلس ادارة بنك الكويت المركزي أن يطلب من مجلس ادارة الشركة المعنية تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس ادارة بنك الكويت المركزي أن في هذا الاجراء الحفاظ على مصالح المساهمين أو الصالح العامة للشركة. واذا لم تتم التنحية كان لمجلس ادارة بنك الكويت المركزي أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل شركات التمويل، ولا يجوز لمن تمت تنحيته أو استبعاده من الشركة، أن يرشح لعضوية مجلس ادارة أو يشغل منصباً في احدى وظائف الادارة التنفيذية العليا في شركة تمويل أخرى.

مادة 13
يضع البنك المركزي النظم والقواعد والضوابط الرقابية التي يجب على شركات التمويل الالتزام بها، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بملاءة الشركة وسيولتها ونظام المخصصات الواجب على شركات التمويل الاحتفاظ بها لمواجهة مخاطر نشاطها.

مادة 14
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي أن يعين لشركات التمويل الحد الأقصى للتمويل الجائز تقديمه لشخص واحد - طبيعياً كان أم اعتبارياً - بالنسبة الى رأس مال الشركة بمفهومه الشامل وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وكذلك الحد الأقصى للتمويل المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، وأن يضع لها شروطاً خاصة بالقروض وعمليات التمويل التي تقدمها.
وتخضع شركات التمويل لنظام مركزية المخاطر لدى بنك الكويت المركزي.

مادة 15
للبنك المركزي أن يزود شكل التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الائتمانية او النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

مادة 16
يضع البنك المركزي نظاما للتفتيش على شركات التمويل للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية، وللتأكيد من صحة المعلومات والبيانات التي ترسلها الى البنك المركزي، وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراقبتها.

مادة 17
يجب على شركات التمويل أن تقدم الى البنك المركزي المعلومات والكشوف والبيانات الإحصائية التي يطلبها منها.
كما يجب على شركات التمويل ان تقدم الى البنك المركزي - خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنتها المالية، القوائم المالية مدفقة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين لإقرارها قبل عرضها على الجمعيات العامة.

مادة 18
للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات التمويل ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوا عليها في التحقيق من وجود الاصول وطرق تقييمها، وكيفية تقدير التزامات الشركة تجاه الغير.
وعلى مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، ان يوقع على اي بيانات او معلومات حسابية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها الى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات.
كما على مراقب الحسابات ان يوضح في تقريره ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تتضمن اي مخالفات للقرارات او للتعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.

مادة 19
اذا تعرضت اي شركة تمويل لمصاعب مالية تهدد سلامة مركزها المالي، يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي منع الشركة من القيام بعمليات معينة، او يضع حدودا على الاعمال التي تقوم بها، او تعيين مراقب مؤقت على الشركة.

مادة 20
تخضع شركات الاستثمار المشار اليها في المادة 3 من هذا القرار للنظم والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها في بنك الكويت المركزي، فيما يتعلق بأنشطة التمويل التي تزاولها تلك الشركات.
واذا تعرضت محفظة التمويل لدى اي من تلك الشركات لتدهور في قيمتها بشكل حاد، يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي منع الشركة من القيام بعمليات تمويل جديدة أو وضع قيود على مزاولة بعض عمليات التمويل.

مادة 21
للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة، والمبينة في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته على أي شركة تمويل أو أي من شركات الاستثمار المشار اليها في المادة 3 من هذا القرار تخالف أحكام هذا القرار أو عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، أو تخالف التعليمات أو القرارات التي اصدرها اليها البنك المركزي، أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروض عليها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة.

مادة 22
يجوز - طبقا لأحكام المادة 63 من قانون البنك المركزي - شطب قيد أي شركة تمويل من سجل شركات التمويل في الحالات التالية:
1 - بناء على‍ طلب الشركة.
2 - إذا لم تباشر الشركة أعمالها خلال سنة من تاريخ ابلاغها بقرار تسجيلها في سجل شركات التمويل.
3 -إذا اشهر افلاس الشركة.
4 - اذا اندمجت الشركة مع شركة اخرى.
5 - إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر.

مادة 23
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، تصفى أي شركة تمويل جرى شطب تسجيلها من سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

مادة 24
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويلغى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8 يناير 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار وتعديلاته.

وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في: 14 شوال 1432 ه‍
الموافق: 12 سبتمبر 2011م.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.