أجرت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تعديلات على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتأتي التعديلات للتصدي لظاهرة التحايل على المادة الخامسة من النظام التي تمنع غير السعوديين من تملك واستثمار العقار في مدينتي مكة والمدينة، ومخالفة المواد الأولى والثانية والرابعة من نفس النظام.
وأكدت لجنة الاقتصاد على أن غياب العقوبات عن النظام خاصة مادته الخامسة التي تمنع التملك داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين، أدى إلى خلل في تطبيق النظام أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين.
وأقر نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره بمعاقبة غير السعودي الذي يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، وحسم ما نسبته 20% من أصل القيمة التي دفعها إلى البائع تكاليف البناء ويعاد إليه المبلغ الباقي.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في لنفس المواد من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد.
وطالبت لجنة الاقتصاد بإضافة مواد للنظام تنص على معاقبة غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام، ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء لخزينة الدولة، وحسم ما نسبته 35% من مجموع أصل القيمة.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة والمدينة لحساب غير السعودي بالمخالفة للمادة الخامسة، بغرامة مالية تعادل 25% من مجموع أصل القيمة، كما يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة والمدينة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، أما مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير السعودي بغرامة تعادل 50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
وشملت العقوبات مكتب العقار أو الوكيل أو المالك أو من يسهم في ارتكاب أي مخالفة واردة في هذا النظام ولائحته، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 % ولا تزيد على ما يعادل ما حصل عليه نتيجة مخالفته.
كما نصت التعديلات على تشكيل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها، ويصدر بتسميتهم قرارا من وزير الداخلية، وتشكل كذلك لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: