تنشر القبس جملة الشروط والقيود التي ستوقع عليها البنوك الكويتية، في إطار إتمام عملية الربط واستدعاء البيانات والمعلومات الخاصة بالموتى الذين لهم حسابات مصرفية وودائع ومنقولات وثروات لدى البنوك.
ويتضمن العقد محل الاتفاق المزمع التوقيع عليه مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ليكون بوابة البنوك للحصول على الترخيص اللازم لتحصيل معلومات مسجّلة في نظام المعلومات المدنية، جملة من الشروط والقيود من أهمها أنه يتعين على كل بنك الآتي:
● إظهار مبررات حصول البنك على المعلومات والغرض منها، ليتم تزويد البنك بالمعلومات، استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون نظام المعلومات المدنية.
● ووفقاً للمادة سالفة الذكر يجوز للهيئة العامة للمعلومات المدنية أن تقدم البيانات المطلوبة لمن يطلب ذلك من البنوك، إذا ما اقتنعت بمبرراته في الحصول على هذه البيانات.
وتشدد الهيئة على البنوك وفق مقتضيات العقد بأنه لا يجوز استخدام البيانات لغرض آخر، مهما كانت الأسباب.
ونظراً لأن الغاية من التنسيق مع الهيئة هو الحصول على معلومات عن موكلين أصدروا توكيلات لأشخاص لإجراء معاملات مع البنك كصرف شيكات أو غيره، فليس بالضرورة أن يكون هؤلاء الأشخاص المستعلم عنهم من عملاء البنك. ومن ثم لن يتوافر بشأن هؤلاء الأشخاص مثل هذا الإقرار بالموافقة على الحصول على بيانات من الهيئة. لذا، فإن استثناء الأشخاص الحاصلين على شهادات إخلاء طرف لن يفي بالغرض، ذلك أن بعض الذين سيتم الاستعلام عنهم ليسوا بالأساس عملاء لدى البنك.
ولكن سيكون هؤلاء الأشخاص مستفيدين من معاملة مع أحد عملاء البنك كمستفيدين في شيك مثلاً، وإصدار توكيلات لأحد الأشخاص بصرف الشيك. وعلى هذا الأساس، فقد تم التعديل في التمهيد ليتم الكشف عن الغرض من طلب البيانات.
وتلتزم البنوك بسداد نصف دينار عن كل حالة استعلام لا يجوز استردادها بأي حال. وفيما يلي تفاصيل الاتفاقية:
عقد بشأن الترخيص بالحصول على معلومات مسجلة في نظام المعلومات المدنية.
1 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمسمى في هذا العقد بالهيئة ويمثلها قانونا مديرها العام مساعد محمد العسعوسي. ومقرها جنوب السرة طريق الدائري السادس ص ب 6634 حولي - رمز بريدي رقم 32041، هاتف رقم: 1844447.
2 - السادة (...)
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
أولا: مقدمة
تقدم الطرف الثاني (المستفيد) للطرف الاول (الهيئة) بطلب مؤرخ للترخيص له في الحصول على معلومات مسجلة في نظام المعلومات المدنية، وذلك على سند من حاجته لتلك المعلومات سواء لتحديث بيانات عملائه او للتحقق من بيانات الاشخاص الذين يتعاملون مع البنك من غير العملاء، كالتحقق من عدم وفاة الاشخاص الذين قد يكون لهم معاملات مع عملاء البنك واصدروا توكيلات لأشخاص تنوب عنهم في انجاز المعاملة مع البنك، كأن يكون مستفيدا في شيك مسحوب على حساب عميل لدى البنك وتقدم شخص بموجب توكيل عنه لصرف الشيك من البنك.
وافقت الهيئة على طلب المستفيد المشار اليه، على ان يتم تزويده بالبيانات المسجلة في البطاقة المدنية وبيانات وعنوان العمل الخاصة بالافراد المصرح له بطلب بياناتهم وفقا لشروط هذا العقد.
ثانيا: الحصول على البيانات
1 - تعتبر المقدمة السابقة واحكام القانون رقم 82/32 بشأن نظام المعلومات المدنية ونموذج الاقرار والملحقين المرفقين متممة لهذا العقد وجزءا لا يتجزأ منه.
2 - يصرح للمستفيد بطلب بيانات الافراد وفقا للاغراض المبينة بالتمهيد السابق وفي حالة مخالفة ما سبق يتحمل المستفيد كافة المسؤولية تجاه الفرد وتجاه الهيئة والجهات الاخرى.
3 - تقوم الهيئة بتزويد المستفيد بالبيانات المسجلة في البطاقة المدنية وبيانات العمل للمقر وفي حدود ما هو مسجل منها لديها في نظام المعلومات المدنية.
4 - يكون تزويد المستفيد بالبيانات وفقا للاجراءات المبينة بالملحق رقم 1 ومقابل الرسوم المبينة بالملحق رقم 2 لهذا العقد.
5 - يتعين على المستفيد تحديد الغرض من طلبه البيان، ويكون استخدام البيان للغرض المبين في الطلب، ولا يجوز استخدام البيان لأي غرض اخر مهما كانت الاسباب.
6 - يلتزم المستفيد والعاملون لديه بالمحافظة على سرية البيان، ويسري في شأنهم احكام القانون رقم 82/32 بشأن نظام المعلومات المدنية.
ثالثا: احكام عامة
1 - تقوم الهيئة بتزويد المستفيد بالبيانات المطلوبة خلال المدة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. ومع ذلك فللهيئة تجاوز هذه المدة اذا دعت ظروفها ذلك دون ابداء الاسباب ودون اي مسؤولية عليها في شأن ذلك، ولا يحق للمستفيد الاعتراض.
2 - الهيئة غير مسؤولة عما يظهر من خطأ او نقص او غيره في البيانات المزود بها المستفيد، وكذلك عن الاضرار التي قد تلحق بالمستفيد نتيجة ذلك.
3 - استثناء من هذا العقد يحق للهيئة دون ابداء الاسباب رفض طلب المستفيد اعطاءه بيانات اي فرد او جزءا منها.
4 - دون اخلال بحق الهيئة من الغاء هذا العقد خلال مدة سريانه في اي وقت ودون اي مسؤولية عليها نتيجة لذلك، تكون مدة العقد سنة ميلادية من تاريخ توقيعه من الطرفين يتجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدته بشهر على الاقل.
5 - يتم الاعلان ومراسلة المستفيد على عنوانه المبين بصدر هذا العقد والمسجل لدى الهيئة، وعليه اخطار الهيئة كتابة عند تغييره.
6 - لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد او اي جزء منه للغير بأي حال من الاحوال.
7 - يجوز للهيئة في الحالات الاستثنائية العمل بغير احكام هذا العقد وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة.
8 - تحرر هذا العقد من نسختين لكل من طرفيه نسخة ويعمل به من تاريخه.
إقرار وتعهد المستفيد
بالاشارة الى العقد المشار اليه بشأن الترخيص بالحصول على معلومات مسجلة في نظام المعلومات المدنية، يقر المستفيد ويتعهد القيام بما يلي:
1 - يلتزم المستفيد باخطار الهيئة كتابة عند التحاق او ترك او تغيير في المهنة او الوظيفة او الحرفة لاي من العاملين لديه، مع بيان الاسم والرقم المدني خلال 30 يوما من الالتحاق او الترك او التغيير، تطبيقاً لحكم المادة 25 من قانون نظام المعلومات المدنية.
2 - اذا كان للطرف الثاني مجلس ادارة فعليه اخطار الهيئة (الطرف الاول) بأسماء اعضاء مجلس الادارة الحاليين، وكذلك اعضاء مجالس الادارة السابقين، مع بيان تاريخ التعيين وتاريخ انتهاء العضوية، ومنصب كل منهم بالمجلس ورقم الجنسية او الرقم المدني لكل منهم، مع موافاة الهيئة بأي تغيير يحدث مستقبلاً بشأن ذلك.
3 - اذا كان من ضمن نشاطه تأجير وحدات عقارية فإنه يلتزم باخطار الهيئة كتابة باسم المستأجر الرقم المدني (عنوان العقار، الوحدة، تاريخ الايجار والبيانات ذاتها عند الاخلاء مع تاريخ الاخلاء وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الايجار او الاخلاء تطبيقاً لحكم المادة 23 من قانون نظام المعلومات المدنية.
إجراءات الحصول على المعلومات
● على المستفيد إخطار الهيئة كتابة باسم المفوض لديه بطلب البيانات ورقمه المدني ووظيفته ونموذج توقيعه، وكذلك تسمية ضابط اتصال مع الهيئة ووظيفته ورقمه المدني والهاتف للتنسيق مع الهيئة.
● عند طلب بيانات فرد يتعين بيان اسمه ورقمه المدني.
● للهيئة الحق في تغيير الإجراءات سالفة الذكر وفقاً لما تراه في هذا الشأن، ويتم إخطار المستفيد بذلك بوقت كاف، ولا يحق للمستفيد أو صاحب الإقرار الاعتراض أو المطالبة بالتعويض أو غير ذلك.
● يلتزم المستفيد بأن يدفع للهيئة رسماً قدره نصف دينار عن كل فرد تطلب بياناته.
● يتم الاتفاق بين الهيئة والمستفيد على أسلوب سداد الرسوم المشار إليه بالبند السابق.
● لا يجوز للمستفيد ان يسترد رسماً سدده للهيئة.
● يجوز للهيئة تعديل الرسم المشار إليه بالبند رقم 1 من هذا الملحق، وفي هذه الحالة يتم إخطار المستفيد بذلك.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: