نبض أرقام
08:34 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/09/19
2024/09/18

ضريبة تحويلات الوافدين تطبق بعد ستة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية

2018/04/15 السياسة

انجزت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة تقريرها الحادي والثلاثين حول اقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

وانتهت اللجنة في تقريرها الى خلو الاقتراحات بقوانين من وجود شبهة مخالفة احكام الدستور, ووضع قانون خاص يهدف الى فرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها الاجانب المقيمين داخل الكويت الى الخارج, ايا كانت العملة التي يتم بها التحويل وذلك بدلا من ان يكون هذا التعديل على القانون رقم 2 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي, واستثناء التحويلات المتعلقة بالاتفاقات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد باحكامها.

ورأت اللجنة تقسيم الفئات التي تفرض عليها الضريبة الى شرائح بحيث يراعى في ذلك اصحاب الدخول المحدودة والعمالة المنزلية, واعطاء وزارة المالية مسؤولية جمع الضرائب والرسوم مع تكليف البنك المركزي بالاشراف على ذلك, وفرض غرامة مالية على من يقوم باجراء تحويل مالي دون ان يلتزم بنسب الضريبة المحددة بالقانون, وتطبيق عقوبة الحبس على من يقوم بتحويل الاموال خارج الاطر الرسمية.

وتضمن الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية للاجانب المقيمين داخل الكويت 6 مواد شملت:

مادة (1)

تفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الاجانب المقيمون داخل الكويت بتحويلها الى الخارج ايا كانت العملة التي يتم بها التحويل.
ويستثني من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد باحكامها.

مادة (2)

تدفع الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا للنسب التالية:

1 ـ 1 ٪ للمبالغ المحولة من واحد دينار الى 99 دينار.

2 ـ 2 ٪ للمبالغ من 100دينار الى 299 دينار.

3 ـ 3 ٪ للمبالغ من 300 دينار الى 499 دينار.

4 ـ 5 ٪ للمبالغ من 500 دينار فاكثر.

مادة (3)

تحت اشراف البنك المركزي تقوم شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بارسال قيمة الضرائب الى وزارة المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية آلية تحصيل قيمة الضرائب واجراءات الاشراف والرقابة عليها.

مادة (4)

يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة الاف دينار على كل من يخالف احكام المادة السابقة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل عن اي طريق آخر غير شركات الصرافةوالبنوك المعتمدة.

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجرية الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.