جانب من اجتماع مجلس الوزراء السعودي
وافق مجلس الوزراء على لائحتين تنظيميتين للمنشآت والبرامج الاجتماعية غير الحكومية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، هما اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص القرار على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس.
ونصت اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج قدرها 800 ريال للأعزب، و1200 ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة 50 %.
وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية، بما في ذلك ما يتصل بالإجازات وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.
ووفقًا للائحة فإنه يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة 50 ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية.
فيما نصت اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تحل محل اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، على أنه يمنح صندوق التنمية الوطني -أو أي جهة من الجهات التابعة له- للمنشأة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة قرضاً ميسراً بنسبة 50% من التكاليف الإجمالية لإنشاء مشروعها المتصل بهذا النشاط؛ وفق ضوابط يقرها صندوق التنمية الوطني.
ويجوز للمنشأة -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة- استئجار أراضٍ أو مبانٍ مملوكة للدولة داخل النطاق العمراني بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}