نشرت الجريدة الرسمية، لوائح وأنظمة آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة، وذلك بعد أن أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ولا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان الاستشاري مصنفاً، وكان المشروع يقع بالمجال والدرجة التي تم تصنيف الاستشاري عليها.
ووفقا للآلية المعدلة فإنه يوقف تصنيف الاستشاري لمدة سنة إذا حصل منه ثلاث مخالفات في الأمن والسلامة، وتخفض درجة تصنيف الاستشاري درجة واحدة في مجال محدد في الحالات التالية:
1- إذا صدر قرار بسحب مشروع من الاستشاري ومضى على هذا القرار ستون يوماً دون أن يعترض عليه، أو صدر حكم من الجهة المختصة برفض الاعتراض.
2- إذا تكرر وقوع الاستشاري بمخالفات إجراءات الأمن والسلامة لمرتين.
3- إذا فشل الاستشاري في الحصول على الرضا الكلي للمالك في استطلاع الرأي بنسبة انخفاض تجاوزت 25%.
وتضمنت الآلية المعدلة أنه في حالة تعاقد الاستشاري مع استشاري آخر من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع فإنه سيتم خصم كامل قيمة عقود استشاري الباطن من المشروع المقدم للتصنيف، مع احتساب نسبة 40% فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة استشاري الباطن، ويؤجل حساب المشروع كخبرة استشارية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل.
للاطلاع على تفاصيل لوائح وأنظمة آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: