نبض أرقام
12:36 م
توقيت مكة المكرمة

2026/04/04
2026/04/03

إجازة انقسام الشركة إلى كيانين تجاريين وأكثر

2023/04/12 القبس

بعد عقود طويلة من تنظيم عملية «اندماج الشركات» قررت وزارة التجارة والصناعة اللحاق في ركب التطور في أشكال الشركات وتنظيم عملية «الانقسام»، وذلك بإجازة تقسيم الشركة الواحدة الى عدة شركات في كيانات منفصلة مما يخدم الشركات الكبرى، وعلى الاخص العائلية منها الممتدة للجيل الثاني او الثالث وأكثر.

 

علمت القبس ان وزير التجارة والصناعة السابق مازن الناهض اصدر قرارا قبيل التشكيل الحكومي الجديد عدل من خلاله اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وأجاز من خلال هذا التعديل عملية «انقسام الشركة» الى شركتين أو أكثر.

 

المذكرة التفسيرية

 

وجاء في المذكرة التفسيرية للقرار الذي حمل رقم 60 لسنة 2023 بشأن تعديل القرار رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات أنه لما كان العالم يتجه بسرعة فائقة نحو التطور، ولما كانت ضرورة الحياة التجارية تتطلب اتجاه الشركات لخلق أسواق أفضل لها مما حداها نحو التخصص، مما يسمح لها بمسايرة هذا التطور، ويتحقق ذلك من خلال عدة اتجاهات قانونية منها انقسام الشركات.

 

واضافت المذكرة: لما كانت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات قد خلت من قواعد واضحة وتفصيلية لأحكام الانقسام، فقد صدر هذا القرار لتحديد الانقسام وماهية إجراءاته، حيث يعد الانقسام أحد أهم عمليات إعادة بناء وتشييد المشروعات عن طريق إعادة توزيع الأنشطة والقطاعات لدى الشركة المعنية، والذي يهدف إلى تقسيم وتجزئة وسائل الإنتاج وذلك بسبب صعوبات عملية أو فنية أو اقتصادية.

 

وأشارت الى أن هذا القرار صدر متضمنا ما يلي:

 

- المادة الأولى من القرار للمادة (1) من اللائحة تعريفا للانقسام، حيث عرفته بأنه الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها، وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر، يكون لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة.

 

- المادة الثانية: استبدلت نص المادة (136) الذي جاء فيه «يسري في شأن انقسام الشركات ذات الشروط والإجراءات والأوضاع الخاصة باندماج الشركات المنصوص عليها في هذه اللائحة».

 

هذا واصبحت المادة بعد التعديل على الشكل التالي:

 

«انقسام الشركات يكون إلى شركتين أو أكثر، على أن تكون للشركات الناشئة عن الانقسام شخصية اعتبارية مستقلة، وذلك وفقا لإجراءات تأسيس الشركات، وعليه يجب أن تتبع الشركة الناشئة عن الانقسام إجراءات تأسيس الشركات بما في ذلك التزامها بشأن تقييم الحصص العينية وفقا للقانون واللائحة».

 

- المادة الثالثة: إضافة المواد (132 مكررا، 136 مكررا، 136 مكررا أ، 136 مكررا ب، 136 مكررا ج، 136 مكررا د) إلى القرار الوزاري رقم (287) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات بنصوصها الآتية:

 

- مادة (132 مكررا):

 

مع مراعاة المادة (252) من القانون، يجوز لأي شركة تحولت إلى شكل قانوني آخر العدول عن هذا التحول خلال سنة من تاريخ استكمال كل إجراءات التحول، ويكون العدول عن التحول بقرار يصدر طبقا للإجراءات والأحكام المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط ألا تكون قد صدرت بياناتها المالية السنوية.

 

ويرتب العدول عن التحول من حيث أثره إعادة الشركة التي تحولت إلى ما كانت عليه قبل التحول في مواجهة الكافة.

 

- مادة (136 مكررا):

 

يجوز أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستكمال ذلك الشكل ودون التقيد بالشكل القانوني للشركة محل التقسيم.

 

ولا يجوز للشركة القاسمة أن تزاول ذات النشاط محل الانقسام، وكذلك لا يجوز تحويل الفرع إلى شركة إلا باتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.

 

- مادة (136 مكررا أ):

 

يتولى مدير الشركة أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال- إعداد مشروع التقسيم التفصيلي، ويتضمن الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركة الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير العادية مرفقا به الآتي:

 

1- أسباب الانقسام.

 

2- كيفية تقسيم الأصول والخصوم.

 

3- تقرير مراقب الحسابات.

 

4- مشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي -بحسب الأحوال- للشركة القاسمة، ومشروع عقد تأسيس الشركات الناتجة عن التقسيم.

 

5- الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات تجاههم.

 

6- موافقة الجهات الرقابية لكل نشاط من الأنشطة الخاضعة لرقابتها.

 

- مادة (136 مكررا ب):

 

تتلقى الوزارة طلبات الانقسام المستوفية للمتطلبات القانونية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

 

- مادة (136 مكررا ج):

 

تكون الشركات الناتجة عن الانقسام خلفا للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولا قانونيا، وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقا لما تضمنه قرار التقسيم، على أن يوضع نص في عقد تأسيس الشركة الناشئة يفيد العلاقة بينها وبين الشركة القاسمة، ولمساهميها حق الاعتراض على قرار التقسيم وفقا للمادة (220) من القانون.

 

- مادة (136 مکررا د):

 

يجب شهر قرار الانقسام، ولا يجوز تنفيذه إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة القاسمة خلال الميعاد المذكور الاعتراض على الانقسام لدى الشركة بإنذار رسمي، ويظل الانقسام موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي رفضه بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلا، وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الانقسام نهائيا.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.