بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 26 لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 14/8/2024.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: يعدل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة: يعدل الملحق رقم 14 (نموذج الإفصاح) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به للجمعيات العامة التي يقع تاريخ حق حضورها بعد تاريخ 31/10/2024 وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: