اعتمدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الإصدار رقم (1.9) من الدليل المالي الموحد المنظم للمعاملات المالية الحكومية، وذلك ضمن إطار مسؤولياتها بتنفيذ أحكام المادة (59) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمتعلقة بإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون.
يتضمن الإصدار المحدث عدداً من التعديلات والإضافات التي تعكس آخر السياسات والقرارات والتشريعات المالية المعتمدة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الرقابة على الموارد الحكومية وتطوير الإجراءات المالية.
ودعت الوزارة كافة المعنيين في الوزارات والجهات الحكومية إلى الاطلاع على النسخة المحدثة من الدليل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والعمل بما ورد فيها من أحكام وإجراءات.
تضمن الدليل الموحد صرف مكافآت الطلبة المتدربين في الجهات الحكومية، حيث يجوز للجهة الحكومية صرف مكافأة شهرية بقيمة 100 دينار بحريني مدة لا تزيد على أربعة أشهر لطلاب الجامعات والمعاهد عند تدربهم في الجهة الحكومية، على أن يقدم الطالب إفادة من الجامعة تفيد الحاجة إلى تنفيذ البرنامج التدريبي.
أما مكافآت الأفراد والمؤسسات، فأوضح الدليل أنه يجوز منح المكافآت أو الهدايا العينية أو النقدية للأفراد والمؤسسات المحلية المسجلة رسمياً كتقدير أو تشجيع لهم على الإنجازات أو الأنشطة التي قدموها في خدمة المجتمع، بشرط ألا تتجاوز قيمة المكافأة أو الهدية 250 دينارا بحرينيا للفرد، و500 دينار بحريني للمؤسسات المحلية، بشرط عدم تكرار صرفها لنفس الشخص أو المؤسسة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بمكافأة شراء سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين الحكوميين، فأشار إلى أنه يعوض الموظف المستحق للمكافأة الذي قام بشراء سنوات خدمة افتراضية من نفقته الخاصة، في حدود المدة المستحقة له بموجب مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية التي تقرر الجهة الحكومية منحها له، وبنفس القيمة التي سددها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا يعوض عن المدة التي تزيد على ذلك إذا كانت السنوات التي اشتراها تزيد عن السنوات التي قررت الجهة الحكومية شراءها له.
وتضمن الدليل المخالفات والجرائم المالية مستعرضا هذه الجرائم، وبين الدليل أنه يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي: عدم موافاة ديوان الرقابة المالية والإدارية أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه أي منهما من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته، عدم موافاة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتقارير المطلوبة تنفيذاً لأحكام قانون الميزانية العامة، كل تصرف أو إهمال أو إخفاء للمعلومات يكون من شأنه إعاقة ديوان الرقابة المالية والإدارية أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن مباشرة اختصاصاتهما الرقابية على الوجه الأكمل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: