بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (6) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 11/2/2026.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) وبعض مواد الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يعدل الملحق رقم (4) (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة:
يعدل المرفق رقم (1) "نموذج طلب تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت" من الملحق رقم (1) "تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت" من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة:
يضاف كل من المرفقين التاليين:
• مرفق رقم (3) "نموذج نشرة اكتتاب نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت" .
• مرفق رقم (4) "التسويق المؤسسي لوحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت" .
للملحق رقم (1) "تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت" من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.
مادة خامسة:
تعدل كل من المرفقات التالية:
• المرفق رقم (1) "ضوابط الاستثمار في صناديق الأوراق المالية" .
• المرفق رقم (3) "ضوابط الاستثمار في صناديق أسواق النقد" .
• المرفق رقم (4) "ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين" .
• المرفق رقم (5) "ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية" .
• المرفق رقم (6) "ضوابط الاستثمار في الصناديق القابضة" .
• المرفق رقم (7) "ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) " .
• المرفق رقم (9) "ضوابط الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر" .
من الملحق رقم (4) "ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق" من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (5) لهذا القرار.
مادة سادسة:
يضاف مرفق رقم (11) "ضوابط الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول" في الملحق رقم (4) "ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق" من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (6) لهذا القرار.
مادة سابعة:
يعفى مدراء الصناديق القائمة من واجب توفيق أوضاعهم مع ما تضمنته المادة الثانية من هذا القرار، ويجوز لأي صندوق قائم عند نفاذ هذا القرار الاستفادة من الأحكام المستحدثة ونسب التمركز الجديدة حسب نوع الصندوق شريطة أن يسبق ذلك موافقة الهيئة على تعديل النظام الأساسي للصندوق.
مادة ثامنة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 12/2/2026، وينشر في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: