وضعت وزارة التجارة والصناعة عدداً من الشروط والضوابط لعمليات استدعاء السيارات والسلع التي يتم اكتشاف وجود خلل ما بها، حيث قامت بتحديد 6 اجراءات وفرض عدد من العقوبات على الجهات غير الملتزمة، كأن يتم تحويلهم الى النيابة او حتى القيام بايقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتم تعويض المتضررين عن الاضرار الفعلية التي لحقت بهم جراء ذلك العيب بالمنتج.
أولاً: الأحكام العامة لعمليات الاستدعاء
تلتزم الشركة المصنعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابيا عن اي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى 10 ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فورا على ان تتم مراعاة ما يلي:
1 - عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من وزارة التجارة والصناعة.
2 - ان يتضمن البلاغ تحديد انواع السلع التي يشملها الاستدعاء، وعدد ما تم استيراده وبيعه منها في السوق المحلي من كل نوع، ووصف المنتج او الجزء المعيب من المنتج، واسباب وجود العيب وما قد يؤدي اليه العيب من اخطار واضرار.
3 - تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالاعلان عن الاستدعاء في موقع الشركة او موقع وكيلها المحلي الالكتروني ان وجد، وفي اكثر من صحيفة محلية واسعة الانتشار، على ان يكون احدها باللغة العربية، وذلك لاكثر من مرة خلال مدة لا تتعدى 10 ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، على ان يشمل الاعلان المعلومات التالية:
- اسم الشركة الصانعة وشعارها.
- اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملا.
- اسم المنتج وبلد الصنع والعلامة التجارية.
- وصف العيب.
- رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الاقل، لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الاصلاح.
- التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي اي مخاطر لحين اجراء الاصلاح.
4 - وتلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي باستدعاء واصلاح او استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر الى فترة الضمان.
5 - كما يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عما تم انجازه خلال عملية الاستدعاء، بحيث يشمل التقرير عدد المنتجات التي تم استدعاؤها واصلاح العيب الذي استدعيت من اجله.
6 - وتتحمل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء، بما في ذلك تكاليف الاعلان، اضافة الى التزامه باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام، وفي حال تعدد الشكاوى بسبب تكرار الخلل ثلاث مرات يتم ابلاغ الشركة الصانعة، واخطار الوزارة بصورة من البلاغ خلال مدة لا تتعدى اسبوعا من تاريخ تقديم آخر شكوى.
ثانياً: الأحكام الخاصة المنظمة لاستدعاء المركبات والسيارات وملحقاتها
فضلا عن الاحكام العامة المشار اليها في البند السابق، يعمل في شأن استدعاء السيارات بالضوابط التالية:
يتولى الوكيل المحلي ابلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الصحف والهاتف والبريد المسجل او الالكتروني، ولا يحق لاي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم الابلاغ الا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم اخطاره.
ثالثاً: الإجراءات والعقوبات
- تقديم ما يثبت الالتزام برفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدد المقررة، دون الاخلال بحق الوزارة في متابعة عملية الاستدعاء ومراقبة مدى التزام الشركة الصانعة او وكيلها المحلي باجراءات الاستدعاء، ولها في سبيل ذلك طلب الاطلاع على كل المستندات ذات الصلة من الوكيل او الشركة الصانعة.
- في حال تكرار الشكاوى بسبب خلل بمنتج ما ثلاث مرات متكررة، دون قيام الوكيل المحلي بابلاغ الوزارة والشركة الصانعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لكشف الخلل ومعالجته والسير في اجراءات الاستدعاء، تتخذ الاجراءات التالية:
1 - تقوم ادارة حماية المستهلك بالتنسيق مع ادارة الرقابة التجارية بمتابعة واثبات اخلال الشركة بالتزاماتها، ويعد بهذا الشأن التقرير اللازم ويحال الموضوع الى النيابة العامة بالتصرف.
2 - مع عدم الاخلال بالعقوبات الواردة في قانون الوكالات التجارية، اذا لم يقم المصنع او الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقا لهذه الاحكام يعتبر العيب الذي تم اكتشافه، ويتطلب الاستدعاء غشا تجاريا وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويحق للوزارة ايقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتمكن المتضرر من التعويض عن الاضرار الفعلية التي لحقت به جراء ذلك العيب بالمنتج.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: