كشفت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع في وزارة العمل، أنه لا يمكن لمكتب العمل القيام بإلغاء التأشيرات بعد صدورها حتى إذا تبين عدم وجود المؤسسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن إلغاء التأشيرة يتم عن طريق تقديم طلب من صاحب العمل نفسه.
وأكد المصدر أن الوزارة تمنع إصدار السجل التجاري لنشاط المقاولات بالنسبة للمرأة والطلاب، وأن التأييدات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن التأشيرات ليست ملزمة لمكاتب العمل، وإنما هي للاسترشاد بها، ويتطلب الأمر التأكد من الحاجة الفعلية للمؤسسة.
وقال مصدر الصحيفة أن الوزارة تصدر تأشيرات تأسيس لأنشطة المقاولات بحد أدنى 3 تأشيرات، وبالنسبة للمطاعم والورش تأشيرتان فقط.
وأشار المصدر إلى أن التعويض عن العمالة الهاربة لا يتم إلا بعد قناعة مكتب العمل بحاجة المؤسسة إلى ذلك، مشيرا إلى أن رخصة البناء تعد مبررا للاستقدام ولكن إذا مر عام يجب التأكد من البلدية بهدف التعرف على المنشأة المقامة.
تحليل التعليقات: