أصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح قرارا بشأن آلية منح الإعفاء الضريبي للكيانات الاستثمارية على ان يُعمل بالقرار اعتبارا من اليوم الأحد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت مصادر ان طلب الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بهذه الآلية يقدم الى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض على ان يكون مستوفيا الشروط والقواعد والإجراءات المقررة بهذا الشأن.
ويشترط لقبول طلب الإعفاء الضريبي توافر الشروط التالية: ان يكون مستوفيا لجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة، تقديم دراسة مبدئية عن المشروع المطلوب تقييمه وفق الدليل الارشادي لإعداد الدراسة المبدئية للهيئة الموجود على موقعها الالكتروني، تقديم برنامج زمني يبين فيه تاريخ كل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي المتوقع للكيان الاستثماري.
وتنص المادة الرابعة ان تتولى الهيئة دراسة طلب الإعفاء الضريبي والدراسة المبدئية المعدة من قبل الكيان الاستثماري والتحقق من جميع البيانات والمستندات المقدمة لتقييم الطلب وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، ثم يصدر المدير العام قراره بالموافقة أو الرفض للطلب المشار إليه وفقا لنتائج دراسة طلب الكيانات الاستثمارية وفي ضوء المعايير المعتمدة من المجلس، ومن ثم تقوم الإدارة المختصة بالهيئة بإخطار المستثمر بقرار المدير العام، وتخطر وزارة المالية (الإدارة الضريبية ) بقرار المدير العام المنصوص عليه بالمادة الخامسة.
معايير تقييم الإعفاء
أما معايير تقييم طلب الإعفاء الضريبي، فيتم ربط مقدار قيمة الإعفاء الضريبي بمدى التزام الكيان الاستثماري بالمعايير الثلاثة التالية:
1 – معيار نقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في توزيع القاعدة الاقتصادية، ويقاس من خلال كلفة الأجهزة المتطورة.
2 – خلق وظائف للكويتيين وتوفير فرص للتدريب ويقاس من خلال كلفة الاتفاق على الأجور والتدريب للكويتيين وعدد الوظائف.
3- بناء المحتوى المحلي عن طريق توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي باستخدام المنتجات والخدمات المحلية، ويقاس من خلال كلفة ايجار المقر وقيمة العقود مع الموردين المحليين والمدخلات الوطنية.
وتتمثل آلية احتساب قيمة الإعفاء الضريبي في ضوابط احتساب قيمة الإعفاء، إذ إنه عند تحقق واحد أو أكثر من المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة يتم احتساب قيمة الإعفاء الضريبي الممنوحة للكيان الاستثماري على النحو التالي: النسبة أو العامل المضاعف أو القيمة في تكلفة المقياس المحدد بالتالي يتم تحديد قيمة الإعفاء الضريبي.
ويتم تقييم واعتماد تكلفة المقياس المحدد لكل من المعايير الممنوحة عنها الائتمانات وفقا لأسس وضوابط التقييم المعتمدة بالهيئة وذلك بعد التحقق من المستندات المؤيدة والتحقق أن كل بند من بنود الإعفاء قد حقق الغرض الخاص به.
حسابات سنوية
وحول تقرير الإعفاء الضريبي أكد القرار ضرورة التزام الكيان الاستثماري بالقيام بإعداد حسابات سنوية لمبالغ الإعفاء الضريبي المنصوص عليها بهذه الآلية سنويا، على ان يصدر اعتماد قيمة مبالغ الإعفاء من قبل مدقق حسابات معتمد لدى وزارة المالية وذلك وفق ما هو منصوص عليه بهذه الآلية متضمنا نسخة من الإقرار الضريبي المدقق الذي سيتم تقديمه للإدارة الضريبية مشفوعا بالمستندات المؤيدة للمصاريف المتكبدة والتي على أساسها تم احتساب مبلغ الإعفاء على مسؤولية مدقق الحسابات.
3 حالات للإعفاء
وتصدر الهيئة سنويا شهادة الإعفاء الضريبي محدد بها مبلغ الإعفاء الممنوح للكيان الاستثماري في ضوء المعايير المعتمدة من مجلس إدارتها، حيث ان هناك 3 حالات محددة للإعفاء من قيمة الضريبة
أولا: إذا كانت قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للكيان الاستثماري أقل من الوعاء الضريبي فإن بينهما يمثل وعاء ضريبيا صافيا تقوم الإدارة الضريبية بربط الضريبة المستحقة وفق القواعد والإجراءات المعتمدة لديها.
الحالة الثانية: إذا كان قيمة الإعفاء الممنوح للكيان استثماري أكبر من الوعاء الضريبي، وفي هذه الحالة يتم خصم قيمة الإعفاء في حدود الوعاء الضريبي، ولا يتم ترحيل إعفاءات تزيد على هذا الوعاء الضريبي.
الحالة الثالثة: إذا كان قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للكيان الاستثماري مساوية لقيمة الوعاء الضريبي فإنه في هذه الحالة يتم خصم قيمة الإعفاء بالكامل.
ويمنح الكيان الاستثماري ميزة الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي على ان يتم خلال تلك المدة ربط قيمة الإعفاء الضريبي بالأداء على النحو المنصوص عليه بهذه الآلية.
وشددت المادة التاسعة على الالتزام بالقواعد والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بمراجعة الإدارة الضريبية بالوزارة لتسجيل كيانه الاستثماري المرخص فيه وعليه الالتزام بكافة أحكام القوانين الضريبية واللوائح والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تصدر عن وزارة المالية.
المادة العاشرة وحددت المادة العاشرة تاريخ بدء التشغيل الفعلي، بحيث يلتزم الكيان الاستثماري بإخطار الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء التشغيل الفعلي كتاريخ لبداية احتساب مدة الاعفاء الضريبي، وللهيئة الحق في التحقق من التزام الكيان الاستثماري بالاخطار في الميعاد المحدد والتحقق من البداية الحقيقية لبدء التشغيل الفعلي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية الإدارة الضريبية في هذا الشأن.
ويلتزم مدقق حسابات الكيان الاستثماري بإعداد ورفع تقرير الإعفاء الضريبي على ان يلتزم في إعداده بالمعايير المعتمدة من الهيئة للإعفاء الضريبي الممنوح للكيان الاستثماري وفق نموذج تقرير الإعفاء الضريبي المعتمد لدى الهيئة، بحيث يتعين عليه التحقق والتدقيق على بيانات ووثائق كل بند من بنود المعايير المعتمدة من الهيئة وعلى مدقق الحسابات التزام بعناية الرجل الحريص وتأدية مهامه وفق الأصول المهنية والاخلاقية المتبعة لممارسة هذه المهنة. كما شمل القرار حالات خاصة لمنح ميزة الإعفاء الضريبي، وهي:
1- التوسع: يمنح الكيان الاستثماري المرخص له بالتوسع إعفاء ضريبيا وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، متى استوفى المعايير المتعلقة بمنح ميزة الاعفاء الضريبي، ويطبق على التوسع ذات الاجراءات والضوابط والشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه الآلية.
2- الكيان الاستثماري متعدد الأغراض: مع مراعاة المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون 116 لسنة 2013، يكون تمتع الكيان الاستثماري ذي الأنشطة المتعددة بالاعفاءات الضريبية، مقصورا على النشاط الذي وافقت عليه الهيئة على منحة الإعفاء الضريبي فقط والمرخص له فيها.
كما يلتزم الكيان الاستثماري ذو الأنشطة المتعددة بإفراد حسابات منتظمة ومستقلة للنشاط محل الإعفاء الخاضع للقانون رقم 116/22013 ولائحته التنفيذية وبغرض تحديد الربح الضريبي على ان يكون مفصلا فيه نتائج العمال الخاصة بالنشاط المرخص له وفق القواعد المنصوص عليها بهذه الآلية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: