بناء على المرسوم السلطاني رقــم 38/2016 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور تنشر “الوطن” تفاصيل المرسوم حيث نص في المادة الاولى على ان يستبــــدل بالكلمـات ( القائـــد / القيـــادة / قـــاد ) ، الكلمات ( السائق / السياقــة / ســاق ) وبعبارة ( المركبة الآلية ) وكلمة ( السيــارة ) كلمــة ( المركبــة ) أينمــا وردت فـي قانــون المــرور المشـار إليــه .
المــادة ( 2 )
يستبدل بنصوص المـواد (1 ، 14 ، 32 ، 33 ، 34 ، 41 ، 42 ، 44 ، 64/1 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 55) من قانون المرور المشار إليه النصوص الآتية :
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
المفتــش العـــام :
المفتش العام للشرطة والجمارك .
الإدارة :
الإدارة العامة للمرور ، أو أحد فروعها فـي المحافظات والولايات .
المركبــــــة :
وسيلة من وسائل النقل أو الجر ، أعدت للسير بقوة آلية أو جسدية ، على الطريق ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء ، وتشمل – بصفة خاصة – السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات ، ولا تشمل القطارات .
الدراجـــــة :
مركبة ذات عجلتين أو أكثر ، مجهزة بمحرك آلـي ، وليسـت مصممـة علـى شكـل مركبـة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء .
الطريـــــق :
كــل سبيــل مفتــوح للسيــر العــام ، للمركبـات أو للمشـاة أو الحيوانـات ، ويشـمـل الطرقـات وأكتافها والشوارع والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز للناس عبورها .
كتــــف الطريـــق :
جزء من الطريق ، محاذ له من الجانب الأيمن ، ومعد للتوقف الاضطراري للمركبات .
مكــان عبــور المشــاة :
المكـان المخصـص لمـرور المشاة بأمان .
الوقــوف ( الانتظـــار ) :
وجود المركبة فـي مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة .
علامــات / إشارات الطريق :
علامـــات أو خطـــوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور ، وتحدد اللائحة التنفـيذية صفات هذه العلامات والإشارات .
الراكــــب :
كل شخص يوجد بالمركبة ، أو يكون نازلا منها أو صاعدا إليها ، بخلاف السائق .
السائــــق :
كل شخص يتولى سياقة مركبة أو وسيلة من وسائل النقل أو الجر أو الحمل .
رخصــة السياقـة :
وثيقـــة رسميـــة صـــادرة مــــن الإدارة أو مــن سلطة مختصة تجيز لصاحبها سياقة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات .
رخصة تسيير المركبة :
وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها فـي القانون .
المشـــــــاة :
الأشخــــاص الذيــــن يسيــــــرون علــــى الطريـــــق مشــيـــا علـــى أقدامهــم ، ومــن فـــي حكمهــم ، وفق ما تحدده اللائحة التنفـيذية .
الــوزن الفــارغ :
وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية .
الــوزن الإجمالــي :
الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب .
اللائحـة التنفـيذيـة :
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون .
المــادة ( 14 )
لا يجــوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبــدال محركهـا أو هيكلها أو أي جــزء جوهــري منــها ، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها ، إلا بعد الحصـول على إذن سابق من الإدارة ، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة ، خـلال (10) عشرة أيام بعد استكمال عملية التغييــر أو الاستبــدال ، وعلى الإدارة فـي حــالات التغييــر والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن .
وفــــي جميــــع الأحــــوال يحظر القيــام بأعمال إصلاح المركبة وتغيير قاعدتها ، أو لونها أو استبــدال محركهــا ، أو هيكلهـا أو أي جزء منها أو الإضافة عليها فـي غير ورش إصلاح المركبات المرخصة لهذا الغرض .
ويجب على الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن .
المــادة ( 32 )
علــــى سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته ، واتباع تعليمات رجال الشرطة فـي هذا الشأن .
وتبيــن اللائحـــة التنفـيذيـــة هـــذه القواعـــــد والآداب والعلامــــات ، والإشــــارات والحديــــن الأدنى والأقصى لسرعة المركبـات ، وآلية ووسائل ضبط المخالفات ، والغرامات التــي توقع على المخالف .
المــادة ( 33 )
لا يجــوز إهمــال أو تــرك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فـي الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيـــع فـي الأماكــن العامـــة ، أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها ، وفقا لمـا تحدده اللائحة التنفـيذية .
ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف .
المــادة ( 34 )
يصـــدر المفتـــش العـــام قــرارا بالقواعـــد والنظــــم اللازمة لتنظيــم حركة المرور ، وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات ، وتنظيم وتحديـــد أمـــاكن لافتـــات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية ، وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته ، وتنظيم وتحديـــد أماكن انتظــــار وقوف المركبات بأنواعهـــا ، ومواقف مركبات الأجرة ، وأماكن سير وعبور المشاة ، وتتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف على تنفـيذ تلك القواعد والنظم .
المــادة ( 41 )
لا يجـــوز لمالـــك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها ، أن يعهد بسياقتها إلى شخـــص غيـــر حاصـــل على رخصة سياقة تخوله سياقة هـذا النوع من المركبــات ، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم ، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخــــدر ، أو أي مؤثـــرات عقليــة أخرى ، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة .
المــادة ( 42 )
لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الـــذي كــــان يسوقهــــا ، أو أي معلومــــات مـــن شأنهـــا أن تكشــــف عـــن ظـــروف ارتكــــاب أي مخالفــــــة أو الشخــــــص المتسبــــــب فـيهــــــا أو تسهــل القبـــض عليــه ، فــإذا امتنــع عــن ذلــك أو تعمــد إعطــاء بيانــات غيــر صحيحــة بــدون عـــــذر قانونــي ، وتعـــذر التعـــرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون .
المــادة ( 44 )
تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور ، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ، وتتولى شرطة عمان السلطانية ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمعتمدة ، وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفـيذية ، وتكون المحاضر التي تحررها فـي هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لمـا ورد فـيها من وقائع إلى أن يثبت العكس .
واستثنـاء مـن الفقـرة الأولـى مـن هـذه المــادة ، يكـون إنهـاء حــوادث المـرور وفقـا للقواعــد ، وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المــادة ( 46 )
1 – تحديــد رسـوم تسجيـل رخـص تسييــر المركبــات ورخــص السياقــة وتجديــدها بأنواعها المختلفـــة ، وغيرهــا مــن الرســوم التــي يجـب تحصيلهـا بموجـب أحكام هذا القانون ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .
المــادة ( 49 )
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانـــون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علــى (3) ثلاثة أشهر ، وبغرامـــة لا تزيد علـــى (500) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1 – مخالفة أحكام المـواد ( 2 ، 3 ، 11 ، 14 ، 21 ، 27 ، 40 ، 41) من هذا القانون .
2 – الإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة ، أو تقديم وثائق غير صحيحة ، أو تعمـــد إثبــــات بيانــــات غيــــر صحيحـــة فــي النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
3 – تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات .
4 – سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها ، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها ، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة .
5 – القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة فـي الطريق ، أو فـي الأماكن غير المخصصة لذلك .
6 – ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة .
7 – تعديل ، أو إضافـــــــة أي جزء إلى المركبــــة ، لا تتفق مع مواصفات التصنيع ، أو تؤثر على السلامة ، أو السكينة العامة .
8 – تعمـــد السائـــق عبـــور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر .
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ، ولا تزيد علــى (3) ثلاثـــة أشهـــر ، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عمانــي ، ولا تزيد علـــى (500) خمسمائـــة ريــال عمانــي ، كــل من امتنــع عن إعطاء عينة نفس ، أو إجـــراء الاختبـــار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر ، أو أي مؤثرات عقلية أخــرى ، إذا وجد لدى رجال الشرطـــة مـــن واقــــع الجرائــــم المنصـــوص عليهـــا فـــي هذا القانـــون مـــا يحملهـــم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد .
المــادة ( 50 )
مــع عـــدم الإخــلال بالتدابيــر المقــررة فـي هذا القانون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ، ولا تزيد على (2) شهرين ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور ، أو بطريقة تشكـــل خطــــورة ، أو تعــــرض حياة الأشخــــاص أو أموالهـــم للخطــــر ، أو تجاوز فـي مكان خطر أو ممنوع التجاوز فـيه ، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر ، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفـيذية .
ويعاقب بذات العقوبـة إذا نتــج عـــن ارتكـــاب أي فعــــل مــــن هــــذه الأفعــــال مــــرض شخـــص ، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيـــد علـــى (30) ثلاثيـــن يومـــا ، يعاقـــب بالسجـــن مدة لا تقل عن (1) شهر ، ولا تزيد على (4) أربعة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريـــال عماني ، ولا تزيــد على (500) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ، ولا تزيد على (2) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المــادة ( 51 )
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما ، وبغرامــــة لا تقــــل عـــن (50) خمسيــــن ريالا عمانيــــا ، ولا تزيــــد علـى (300) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1 – مخالفــــــــة أحكام المـواد (16/فقـــــــرة ثانيــــــــة ، 17 ، 18 ، 19 ، 25 مكــــــررا ، 26) مـن هــذا القانــون .
2 – مخالفة حكم المـادة (38) من هذا القانون ، وفـي حال مخالفة الفقرة الثانية منها يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر .
3 – استعمال المركبة فـي غير الغرض المبين فـي ترخيص تسييرها .
4 – الامتنـــاع عـــن تسليـــم رخصــة السياقــة لرجــال الشرطــة ، والتي صدر قرار إداري أو حكم أو أمر بسحبها .
المــادة ( 52 )
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200) مائتي ريال عماني ، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة فـي هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له ، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به .
المــادة ( 53 )
تضاعـــف العقوبـــــة المنصـــــوص عليـهـــــا فـــــي كــــــل مــــــــن المـــــــــواد (94 ، 05 ، 05 مكــــررا ، 15) مـن هـذا القانـون بحديهـا الأدنــى والأقصى ، فــي حـال تكـرار ارتكـاب الجريمــة خــلال (3) الأشهر الثلاثة التالية لارتكاب الجريمة السابقة .
المــادة ( 55 )
للمفتش العام أو من يفوضه ، عدم السير فـي إجراءات الدعوى فـي الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام ، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة فـي كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح .
ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام تحصيل هذه الغرامات .
ويجوز فـي جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة ، وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها ، لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر ، وللإدارة فـي الحالات التي تقدرها إلزام المخالف باجتياز دورة فـي السياقة الوقائية فـي أحد المعاهد المرورية المتخصصة .
المــادة ( 3 )
يضـاف إلـى قانـون المـرور المشـار إليـه مـواد جديـدة علـى النحـو الآتـي :
المــادة ( 15 ) مكـــررا
يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عــن (70) سبعين ســم3 ، كمــا يحــظر استيــراد هــــذا النــــوع مـــن الدراجــــات ، والمركبــــات ذات العجــلات الثــلاث التــي تصــنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية .
المــادة ( 49 ) مكـــررا
مــع عـــدم الإخـــــلال بالتدابيـــــر المقـــــررة فـي هـــــذا القانـــون ، أو بـــــأي عقوبـــــة أشــــــد واردة فـــي قانــــون آخـــــر ، يعاقــــب بالسجـــــن مـــــدة لا تزيـــد علــــى (10) عشـــــرة أيـــام ، أو بغرامــــة لا تزيـد علـى (300) ثلاثمائـة ريال عماني ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1 – الامتناع عن إبراز رخصة السياقــة حـــال طلبهــا من رجال الشرطة بدون عذر مقبول .
2 – السير بالمركبات فـي مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص ، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفـيذية .
3 – استخدم اليد لحمل الهاتف ، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى فـي أثناء السياقة .
4 – تعمد تعطيل المرور فـي الطريق ، أو إعاقته .
5 – سياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول .
6 – رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة فـي غير الأماكن المخصصة لها .
7 – سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامــة الطريـــق ، أو تشكـــل خطـــرا أو إيذاء لمستعمليه .
المــادة ( 50 ) مكــررا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ، ولا تزيد على (6) ستــة أشهــر ، وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ، ولا تزيــد علــى (800) ثمانمائـــــة ريــــال عمانــي ، كل مــن ساق مركبـــة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر ، أو أي مؤثرات عقلية أخرى .
ويعاقـــب بــــذات العقوبـــة إذا نتــــج عـــن ارتكــــاب أي فعـــــل مــن هـذه الأفعال مـــرض شخـــص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص ، أو تعطيله عن العمــل مدة تزيد علــى (30) ثلاثين يوما ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عــن (6) ستة أشهــر ، ولا تزيد على (1) سنة ، وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة ريـــال عمانـــي ، ولا تزيد على (1200 ) ألف ومائتي ريال عماني .
فـــإذا نتـــج عـــن ارتكابــــه لأي فعـــل مـــن هـــذه الأفعال وفاة شخـــص أو إصابته بعجــز كلي مستديم ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة ، ولا تزيد علــى (3) ثــلاث سنـــــــوات ، وبغرامــــــة لا تقــــــل عـــن (1500) ألـــف وخمسمائـــة ريــال عمانـــي ، ولا تزيــــد على ( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال عماني .
المـــادة ( 50 ) مكـــررا ( 1 )
مــــع عــــدم الإخــلال بالتدابيـــر المقررة فـــي هـــــذا القانــــون ، أو بـــأي عقوبــــــة أشــــــــد واردة فــي قانـــون آخـــــر ، يعاقــــــب بالسجــــــن مــــدة لا تزيـــــد علـــى (1) شهــــر وبغرامـــة لا تزيـــد على (300) ثلاثمائـة ريـــال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مـــن ســــاق مركبـــة علـــى الطريـــق بإهمـــال ، أو قلة احتراز .
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عـــن ارتكــــاب أي فعــــل مــــن هــــذه الأفعـــال مــــرض شخـــص ، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .
فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (30) ثلاثين يوما ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني .
فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل مـــن هذه الأفعال وفـــاة شخص ، يعاقب بالسجـــن مــــدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (1) سنة ، وبغرامــة لا تزيــد علــى (2000) ألفـــــي ريال عماني .
المــادة ( 4 )
تلغى المـادة (48) من قانون المرور المشار إليه ، كما يلغـــى كــــل مــــا يخالــــف هــــذا القانـــون ، أو يتعـارض مـع أحكامـه .
المــادة ( 5 )
يعمل بأحكام هذا القانون بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: