أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النائب العام الاتحادي ضد حكم استئناف، قضى بإلزام وزارة الاقتصاد بدفع 93 ألف درهم قيمة مستحقات نهاية خدمة لموظف، إذ بينت المحكمة أن المدعي يعمل لدى الوزارة بموجب عقد خاص، ولا تنطبق عليه صفة الموظف العام.
وكان موظف أقام دعوى، مطالباً بإلزام وزارة الاقتصاد بأن تؤدي له مبلغ 93 ألفاً و811 درهماً، مستحقات نهاية خدمته لديها، إذ قال إنه «عمل لدى الوزارة بوظيفة خبير مشروعات، ورفضت دفع مستحقات نهاية خدمته».
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وقضت بإلزام وزارة الاقتصاد بأن تدفع للمدعي مبلغ 93 ألفاً و800 درهم، ثم طعن النائب العام الاتحادي ضد الحكم، موضحاً في طعنه أن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بالمبلغ المحكوم به مقابل مكافأة نهاية خدمة المدعي، تأسيساً على أنه موظف تخضع علاقته بوزارة الاقتصاد لقانون الموارد البشرية، وقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976، حال أن علاقته بالإدارة علاقة تعاقد خاصة، وأن عمله لديها كان بصفته خبيراً يتقاضى مكافأة من بند أتعاب الخبراء والمستشارين، ومن ثم تنتفي عنه صفة الموظف المعني بالقانونين المشار إليهما».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النائب العام، مشيرة إلى أن النص في المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 وتعديلاته، نص على «تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين، الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية»، موضحة أن «المقصود بالميزانية، وفق المادة 1/7 من القانون ذاته، هي الميزانية العامة للحكومة».
وأشارت إلى أن «الثابت بالأوراق أن المدعي عمل لدى وزارة الاقتصاد بوظيفة خبير مشاريع بموجب عقد خاص، ورواتبه كانت تصرف من مخصصات بند أتعاب الخبراء والمستشارين، وهو ما تنتفي عنه الصفة المقررة للموظف المعني بقانون الموارد البشرية المشار إليه، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر وطبق قواعد قانون الموارد البشرية على النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن بحث باقي عناصر الدعوى، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: