أدرج رئيس المجلس مرزوق الغانم التقرير التاسع عشر للجنة شؤون الاسكان على جدول اعمال الجلسة المقبلة مع اعطائه صفة الاستعجال.
وخلصت اللجنة في تقريرها الى الموافقة على الاقتراح بقانون باستبدال الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بأخرى تنص على ان “يقوم بنك الائتمان الكويتي بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين، والمواطنات الارامل او المطلقات طلاقا بائنا اذا كان لأي منهن ابناء ومضى على زواجهن عشر سنوات، وكذلك غير المتزوجات ممن بلغن الاربعين عاما، لبناء المساكن او شرائها او الانتفاع بالتوسعة او التعلية او لإصلاحها وترميمها”.
وقالت اللجنة في المذكرة الايضاحية: ان الدستور اسند الى المشرع حفظ كيان الاسر الكويتية وحفظ الاستقرار في مسكن آمن وملائم، كما تبنى قضايا الاسرة واحتياجاتها ومنها الرعاية السكنية وجاءت احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 مستكملا عقد هذه الرعاية السنية ومنها توفير بنك الائتمان الكويتي للقروض العقارية التي تسهم ايجابا في تحقيق اهداف الدستور.
واوضحت ان القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه اختص الاسرة الكويتية- التي بها الرجل الكويتي- بهذه القروض اضافة الى ما اجرى عليه من تعديلات اشتمل بعضها على المادتين (28 مكررا، 28 مكررا أ) بأسس تدعم منح القروض العقارية من البنك لفئات من المرأة في الظروف الخاصة، واقتصر منح القروض على المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا او الارملة ولكل منهما ابناء، واقتصر حق المتزوجة من غير كويتي، وغير المتزوجات من بلغن سن الاربعين على توفير مسكن بإيجار منخفض دون القرض الاسكاني، لذلك وتحقيقا للمساواة بين جميع الفئات من النساء في الظروف الخاصة المشار اليها جاء هذا الاقتراح بقانون ليرخص لبنك الائتمان الكويتي منح القرض الاسكاني للفئات المشار اليها في المادتين (28 مكررا، 28 مكررا أ) تأكيدا لغاية توفير المسكن الآمن لكل الاسرة الكويتية.
واوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري ان اللجنة رفضت اضافة فقرة جديدة للمادة 28 باستحقاق الكويتي الاعزب في حال بلوغه سن الخامسة والاربعين قرضا بلا فوائد، حيث ان منح القرض لهذه الفئة مع كثرتها يؤدي الى استنفاد رأس مال بنك الائتمان، فضلا عن التأثير على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وزيادة قوائم الانتظار.
واشار الى انها انتهت كذلك الى عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين بالتعديل على المادة 32 التي تهدف الى اصدار وثائق التملك للورثة الشرعيين للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اذا كانت تملك منزلا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: