باشرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، أمس، بمحاكمة مواطن متهم بالتعدي بالضرب والسبّ على قاضي تنفيذ في محكمة الأسرة في رأس الخيمة، لرفضه إلغاء تعميم أصدره بالقبض عليه، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم سبع تهم، كما استمعت المحكمة لمرافعة محامي الدفاع، وشاهد نفي في القضية.
وتفصيلاً، وجهت النيابة العامة سبع تهم لـ(س.ش)، هي: التعدي بالضرب مع سبق الإصرار على المجني عليه (قاضي التنفيذ في محكمة الأسرة)، والتعدي عليه بما يخدش حياءه، وسبّه، وإتلاف المنقولات الموجودة في مكتب المجني عليه، واستخدام العنف، ومقاومة رجال الأمن الموجودين في المحكمة، وسبّ رجل أمن، والهرب من المحكمة، حيث أنكر المتهم جميع التهم المسندة إليه.
وطلب محامي المتهم، إبراهيم الحوسني، من المحكمة الاستماع لشاهد نفي في القضية قبل البدء بمرافعته، وذكر الشاهد، وهو شقيق المتهم، أنه ذهب إلى المجني عليه في يوم الواقعة نفسه، وطلب منه إزالة التعميم الصادر من المحكمة بحق شقيقه المتهم، مقابل تعهد شقيقه بتنفيذ قرار المحكمة، بالسماح لطليقته برؤية ابنها، كونه الحاضن له. وأوضح أنه أبلغ القاضي بأن شقيقه يستعد للسفر كمرافق لشقيقته المريضة للعلاج خارج الدولة، وأن التعميم الصادر بحقه يمنعه من السفر، إلا أن القاضي رفض إلغاء التعميم، وطلب منه الحضور خلال فترة الدوام الرسمي.
وأضاف: «خرجت من مكتب القاضي، وأثناء وجودي في ممر المحكمة، سمعت صوت مشاجرة داخل مكتب القاضي، وعندما دخلت شاهدت اثنين من رجال الأمن يمسكان بشقيقي»، ولفت إلى أنه تدخل لتهدئة الخلاف بينهم، مؤكداً أنه لم يشاهد المشاجرة منذ بدايتها.
من جهته، قال محامي الدفاع، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، يعاقب بالحبس والغرامة، ولا يوجد في نص الإحالة أي مادة من مواد الجنايات، وطلب من المحكمة إعادة النظر في القيد والوصف في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لموكله.
وأوضح أن الواقعة بدأت عندما كان المجني عليه ينظر في قضية تتعلق بتنفيذ المتهم أمر المحكمة، بتمكين طليقته من رؤية ابنها، وتابع أن الملف منظور أمام المحكمة منذ فترة طويلة، وأنه سبق للمجني عليه أن رفع دعوى جزائية بحق موكله، يتهمه فيها بسبّه، إثر مشاجرة وقعت بين المتهم وطليقته في مكتبه بمحكمة الأسرة، وقد صدر ضد المتهم حكم من المحكمة المختصة بسجنه، وتم تخفيض العقوبة إلى الغرامة.
وتابع أن المجني عليه استمر بالنظر في الدعوى المتعلقة برؤية الطفل، التي كانت معروضة أمامه، والتي كانت سبباً في تحريك الدعوى الأولى، دون أن يتنحّى، على الرغم من وجود خصومة واضحة بينه وبين المتهم.
وأشار إلى أن المجني عليه أصدر أوامر متكرّرة بالقبض على المتهم دون استدعائه وسؤاله عن أسباب عدم تنفيذه أمر المحكمة، بالسماح لطليقته برؤية ابنها، وأن من أعمال قاضي التنفيذ استدعاء الأطراف والاستماع لأقوالها، مضيفاً أن إصرار المجني عليه بإصدار قرارات التعميم بعد الواقعة الأولى، وعدم تنحّيه عن القضية، كانا سبباً في إشعال نار الضغينة بين أطراف الخصومة.
وتابع أن المتهم دخل على القاضي يوم وقوع المشاجرة، لإعطائه إثبات حالة صادرة من إحدى الجهات في الإمارة، تفيد بإقرار طليقته بأنها لا تريد رؤية ابنها، لأن الرؤية كانت تتم كل يوم الجمعة في منزل المتهم، وفق قرار محكمة الأسرة. ولفت إلى أن طليقته لم تكن تذهب إلى منزل المتهم لرؤية ابنها وتسلمه، وذهبت للمحكمة في اليوم التالي، ورفعت دعوى ضده، تفيد بأنه لا ينفذ أمر الرؤية، ما يجعل القاضي يصدر أمراً بالقبض عليه دون استدعائه والاستماع له.
وأكمل أنه لا يوجد دليل فني يثبت واقعة الاعتداء على القاضي ورجل الأمن، ولا تقرير طبي يؤكد إصابة المجني عليه.
وطلب محامي الدفاع من المحكمة براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وحدّدت المحكمة جلسة 28 فبراير المقبل للحكم في ملف القضية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: