كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، في شأن عمال الخدمات المساعدة، ستصدر قريباً، موضحة أن لجنة من وزارة الموارد البشرية والجهات القضائية والتنفيذية المعنية، أوشكت على الانتهاء من صياغة كل بنود اللائحة.
كما كشفت الدائرة، خلال ملتقى إعلامي نظمته أمس، عن ارتفاع معدل القضايا الواردة إلى النيابة العامة بشأن عدم دفع أجور عمال، خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يزيد على ضعف إجمالي هذا النوع من القضايا التي نظرتها النيابة على مدار العام الماضي، مؤكدة أن النيابة العامة أحالت عدداً من المنشآت التي لم تسدد أجور العاملين فيها، وحرصت على سرعة الفصل في تلك القضايا حفاظاً على حقوق العمال، حيث صدرت أحكام قضائية مشددة على بعض تلك المنشآت، وصلت إلى الغرامة خمسة ملايين درهم.
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة النيابات في الدائرة، المستشار حسن الحمادي، أن الدولة أولت أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال، من خلال مصادقتها على اتفاقات رئيسة لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوقهم، كما حققت تقدماً هائلاً في مستويات الحماية التي توفرها للعمال، حيث تنظر إلى حقوقهم باعتبارها التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً، منوهاً بقيام الدولة في هذا الشأن بإصدار تشريعات ومبادرات تكفل حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم، كما تحرص على تحديث تلك التشريعات بما يتلاءم مع المتغيرات.
وقال الحمادي - خلال محاضرة ألقاها، أمس، ضمن فعاليات الملتقى، وحملت عنوان «حقوق العمال وفقاً لأحكام القانون الجزائي» - إن وزارة الموارد البشرية والتوطين شارفت على الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة، من خلال لجنة تضم جهات قضائية وتنفيذية عدة معنية بهذا القانون الذي يضم 41 مادة تتضمن نصوصاً حول التعريفات، ونطاق سريان القانون، ومكاتب استقدام وتشغيل العمال، إضافة إلى عقد العمل وتنظيم العمل والإجازات، والتزامات صاحب العمل والعامل، والتفتيش والعقوبات، ومكافأة نهاية الخدمة وانتهاء العقد وتسوية المنازعات».
وأشار الحمادي إلى أن القانون حدد في جدول ملحق به أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة في 19 نوعاً، تشمل «مستخدماً، وبحاراً، وحارساً، وراعياً، وسائساً، ومضمراً، وصقاراً، وعاملاً، ومدبرة منزل، وطباخاً، ومربية أطفال، ومزارعاً، وبستانياً، ومدرباً خاصاً، وممرضاً خاصاً، ومدرساً خاصاً، ومندوباً خاصاً، ومهندساً زراعياً خاصاًَ، وسائقاً خاصاً».
وذكر أن القانون الجديد لا يجيز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فيه وفي لائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الوزارة، وأي تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة - إن وجدت - وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنُّه عن 18 سنة ميلادية.
ولا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام القانون، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وعن التزامات مكاتب استقدام العمالة، قال: «تلتزم المكاتب بعدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرهما من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تراعى طبيعة كل مهنة، كما يشترط ألا يطلب بنفسه أو بوساطة الغير، أو يقبل من أي عامل، سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، أي عمولة مقابل حصوله على العمل، أو أن تُستوفى منه أي مصروفات».
وأضاف: «تلتزم هذه المكاتب أيضاً بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل خلال 30 يوماً على الأكثر، سابقة على دخوله الدولة، مع تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، إضافة إلى توفير بديل منه من دون تحميل صاحب العمل نفقات إضافية، أو رد المبالغ التي دفعها، مع الالتزام بتوفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة، كلما كانت هناك ضرورة لبقائه لدى المكتب، مع ضرورة توعيته وتعريفه بعادات وتقاليد المجتمع، والحرص على حسن معاملته».
وشدد المحاضر على ضرورة تعريف العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، موضحاً أن القانون ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون الجديد أن يتم ذلك قبل استقدام العامل.
ولفت إلى أنه يجوز لأي من صاحب العمل أو العامل المنزلي إنهاء العقد إذا أخفق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته، كما يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاء العقد حتى ولو وفّى الطرف الآخر بالتزاماته، وهذا ما يسمى بالإنهاء مع انتفاء الخطأ، ويخضع للتعويض كما هو مبين في قانون عمال الخدمات المساعدة.
وذكر أن كل عامل أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة، فيما يحرم العامل من هذه المكافأة إذا انتهى العقد للانقطاع غير المشروع عن العمل، أو إذا فسخ العقد من العامل من دون سبب مشروع.
وفي ما يتعلق بتسوية المنازعات، أفاد بأنه إذا وقع نزاع بين طرفي العقد وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، لاتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، مشدداً على أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة قبل اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة. وأكد الحمادي أن القانون حدد عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه، تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، مشيراً إلى أن النيابة العامة أحالت منشآت لم تسدد أجور عامليها إلى القضاء.
وقال: «صدرت أحكام قضائية مشددة على منشآت، وصلت إلى خمسة ملايين درهم غرامة وفقاً للقوانين الحالية».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: