نبض أرقام
12:06 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/21
2025/06/20

رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم ورعاية المساجد

2018/05/16 أرقام

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد.

وتسري أحكام القانون - الذي نقلته وام - على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة.

وتضمن القانون عددا من النقاط كما يلي:

- تختص الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بتسمية المساجد ويجوز بموافقتها تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية.

-تتولى الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد مهمة توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد والإشراف على نظافتها كما تتولى تحديد مواقيت رفع الآذان وإقامة الصلاة وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد وضوابط وشروط الاعتكاف فيها.

- حدد القانون مجموعة من الأفعال التي يحظر مباشرتها في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص والتي تشمل إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب إقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن جمع التبرعات أو المساعدات إنشاء المكتبات تعيين أو تكليف أي شخص بصفة مؤقتة أو دائمة إحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها وتوزيع الكتب والنشرات والتسجيلات الصوتية والمرئية والاعتكاف داخل المساجد وإدخال المصاحف أو الأثاث وإقامة موائد الإفطار والولائم.

- يحظر القانون ممارسة التسول في المساجد والمصليات أو التدخل في شؤون الآذان أو الخطابة أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد والمصليات وحرمتها.

- يشترط القانون في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد أن يكون مواطنا وحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة وأن يكون لائقا طبيا وحاصلا على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص.

- يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.

- يحظر القانون على العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع القيام بمهام الوعظ والافتاء أو إلقاء الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها المشاركة في أي أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.

- يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون وتصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.