نبض أرقام
09:26 م
توقيت مكة المكرمة

2025/09/10
2025/09/09

"فض المنازعات": لا يجوز للمالك التصرف بمحتويات الوحدة المؤجرة دون أمر قضائي

2018/09/10 أرقام

قال مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إنه لا يجوز للمالك أو مدير العقار أن يتصرف بمحتويات الوحدة  المؤجرة سواء أكانت محلًا تجاريًّا أو وحدة سكنية  دون أمر تنفيذ قضائي.

وأكد ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية في حال النزاع القانوني بين المستأجر والمالك، ومنها التأكد من إخطار المستأجر بالإخلاء عبر إحدى الطرق التي نص عليها القانون، سواء بالتسليم باليد، أو باللصق، أو بالنشر، فضلًا على ضرورة مراعاة فترة الإخطار.

وأشار -حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"- إلى ضرورة أن يتم أمر التنفيذ من خلال متخصصين في المركز، ومن ثم يجوز للمالك دخول العين المتنازع عليها.

وأوضح رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية القاضي عبد القادر موسى أن بعض الملاك ومديري العقارات يقومون بتصرفات غير قانونية، كالدخول إلى الوحدة المؤجرة ونقل محتوياتها.

وبين أن المركز حدد 15 يومًا من تسلم الإخطار أو نشره في إحدى الصحف للبدء في تصرف المالك بالوحدة المؤجرة، مؤكدًا ضرورة أن يتم أمر التنفيذ من خلال متخصصين في المركز، ومن ثم يجوز للمالك الدخول إلى الوحدة المؤجرة بهدف الاستفادة منها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.