أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي على أن المالك ملزم بإثبات وجود تلفيات تستوجب الاستقطاع من التأمين الإيجاري، وذلك في حال قيام المستأجر بالاحتجاج على استقطاع كامل التأمين الإيجاري أو جزء منه.
وأشار المركز – حسبما "اوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أنه يجب على المستأجر ترك العين المؤجرة بالحالة التي استلمها بها، وذلك في حال رغبته في استرداد مبلغ التأمين كاملاً في نهاية العقد الإيجاري.
وأوضح أن المالك أو من ينوب عنه ملزم برد مبلغ التأمين كاملاً في حال عدم وجود إصلاحات تستدع استقطاعات خلال فترة الإيجار.
وأضاف أنه أتاح للمستأجر أن يقدم "أمر على عريضة" لإثبات تسليمه الوحدة المؤجرة في حالة سليمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: