أصدر ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 605، لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 1188 لسنة 2010، بضوابط منح تصاريح العمل الداخلية وشروطها، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (3)، من القرار الوزاري رقم 1188، لسنة 2010 النص الآتي «لا يجوز منح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة، للعامل غير المواطن الذي يجاوز عمره خمسة وستين عاما. ويستثنى من ذلك العمال ذوو المستويات المهارية، الأول والثاني، ويعمل به من تاريخ صدوره، حيث صدر في 10 سبتمبر 2018».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: