وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقره بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.
وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في افتتاح الجلسة، أن مشروع القانون يعد خطوة كبيرة داعمة للتخطيط والسياسات الصحية الوطنية، الهادفة إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أفضل المعايير العالمية، وفق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لاسيما أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الوطنية الرئيسة التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وأضافت معاليها: «يعد مشروع القانون خطوة نوعية لتحفيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في هذا المجال الحيوي، حيث تحفز الاستراتيجية، الابتكار في مجال تقديم خدمات صحية وعلاجية متطورة باستخدام أحدث التقنيات، فضلاً عن تطوير الصناعات الدوائية، وتحفيز قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض».
وأفاد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بموافقة الوزارة على ما تضمنه مشروع القانون من تعديلات واستحداثات، مقدماً شكره للجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس على عملها خلال المرحلة الماضية، واجتماعاتها المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها دولياً، وتمكين وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة، إضافة إلى ضمان أمان وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.
ويتضمن المشروع حفظ البيانات والمعلومات الصحية لمدة 25 سنة كحد أدنى بدلاً من 15 سنة، بناء على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس، نظراً للحاجة إلى المعلومات لإجراء البحوث الطبية والعلمية، ونظراً لسهولة حفظ المعلومات مع التقدم العلمي الحديث، وحسب مشروع القانون، تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنظومة المركزية بالتنسيق مع الجهة الصحية والجهات المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية، ويحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهة الصحية المخول لها نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية عن طريق المنظومة المركزية.
الالتزام بسرية المعلومات
وتلا خلفان عبدالله بن يوخه، مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، مشروع القانون خلال الجلسة، والتعديلات التي أضافتها اللجنة بناء على 3 اجتماعات قامت بها مع الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وعدد من الجهات الصحية الأخرى في مختلف إمارات الدولة.
وقال: «عمل مشروع القانون على تحقيق أهدافه من خلال 31 مادة، تضمنت العديد من الأحكام، منها بيان نطاق سريان مشروع القانون وأهدافه، وبيان الأحكام المتعلقة بضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وبيان الأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، إضافة إلى بيان الأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع».
وأضاف: «تنص المادة الثانية من مشروع القانون على سريانه في جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، بما فيها المناطق الحرة، بينما توضح المادة الثالثة منه أهداف القانون الـ4 الرئيسة».
وأشار إلى أن المادة الرابعة تنص على أنه يتعين عند استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية، الالتزام بسرية المعلومات بعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، لضمان صحة ومصداقية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بالمحافظة على سلامتها من التخريب أو التعديل أو التحوير أو الحذف أو الإضافة غير المصرح بها.
ولفت إلى أن المادة السابعة تتضمن التزام الجهة الصحية والجهة المعنية بالانضمام إلى المنظومة المركزية، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، موضحاً أن المادة التاسعة تحدد نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهة الصحية، وهي الجهة المخول لها توزيع الأدلة المهنية والإرشادية عن طريق المنظومة المركزية.
وأضاف: «تنص المادة العاشرة على أنه تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهة الصحية أو المعنية، وضع وتطبيق خطة استراتيجية وطنية في مجال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ووضع الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بالبرامج التشغيلية الإلكترونية المستخدمة في الربط مع أجهزة التشخيص والعلاج».
وتابع: «تتضمن المادة 12 محور تخزين البيانات والمعلومات الصحية داخل الدولة، حيث يحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع مع الجهات الصحية شروط وضوابط تخزين المعلومات داخل الدولة، بينما تشمل المادة 13 أنه لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع».
وأشار إلى أن المادة 16 تضمنت محور سرية المعلومات الخاصة بالمرضى والاستثناء منها، حيث يجب على كل من يتداول المعلومات الخاصة بالمرضى المحافظة على سريتها وعدم استخدامها لغير الأغراض الصحية دون موافقة خطية من المريض، باستثناء البيانات والمعلومات التي تقدم لشركات التأمين الصحي أو شركات الخدمات الصحية، وأغراض البحث العلمي والسريري، وبهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بالصحة العامة، وبناء على طلب الجهات القضائية المختصة، وبناء على طلب الجهة الصحية لأغراض الرقابة والتفتيش.
ولفت إلى أن المادة 20 من مشروع القانون تنص على أنه تتناسب مدة الحفظ مع الحاجة إلى البيانات والمعلومات الصحية، على ألا تقل مدة الحفظ عن 25 سنة من تاريخ آخر إجراء صحي للشخص المعني بتلك البيانات والمعلومات الصحية، وبين أن المادة 29 تتضمن بند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حيث يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشره.
الإعلانات من دون ترخيص
ووفقاً للمادة 23 من مشروع القانون، فإنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من نشر إعلاناً صحياً بواسطة المنظومة المركزية من غير ترخيص، بينما نصت المادة 24 على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 700 ألف درهم، كل من يخالف المادة 13 من القانون.
ووفقاً لمشروع القانون، فإنه تنشأ لجنة لدى الجهة الصحية لبحث التظلمات من الجزاءات التأديبية، ويتم تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وطريقة تقديم التظلم إليها بقرار من الجهة الصحية، بينما يجوز لمن رفض تظلمه الطعن أمام المحاكم المختصة بالدولة خلال 30 يوماً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: