أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، الذي سيطبق بدءاً من أول يناير المقبل، حدد فترة الاختبار للموظف الجديد في مؤسسات دبي الحكومية بثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة العمل كحد أدنى، قابلة للتمديد ثلاثة أشهر أخرى كحد أقصى، وذلك لاختبار كفاءته للعمل.
ووفقاً للقانون، فإن فترة الاختبار هي المدة الزمنية للجهة الحكومية للوقوف على مدى صلاحية الموظف للاستمرار في تلك الوظيفة من عدمه، من خلال قياس كفاءته الوظيفية لتولي أعباء الوظيفة المعين عليها بالوجه المطلوب، وعلى ضوء ذلك يكون لها تثبيت الموظف إذا أثبت كفاءته لشغل تلك الوظيفة، أو إنهاء خدمته لعدم كفاءته الوظيفية.
وذكرت الدائرة أن المادة (25) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، أخضعت الموظف المعين في الدائرة لأول مرة لفترة اختبار على ألا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة، على ألا تزيد الفترة الإجمالية في جميع الأحوال على ستة أشهر، وبذلك لا يجوز أن تقل فترة الاختبار عن ثلاثة أشهر، كحد أدنى للاختبار، ولا يجوز تثبيت الموظف في الوظيفة أو إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفية قبل مرورها، ونظراً لأن الرئيس المباشر هو الأقدر على بيان مدى كفاءة وصلاحية الموظف خلال فترة الاختبار، بحكم إشرافه المباشر عليه وتوجيهه ومتابعة أدائه وسلوكه، فقد بيّنت المادة (25) من القانون أن تثبيت الموظف في الوظيفة أو إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفية خلال فترة الاختبار يكون بتوصية من الرئيس المباشر، على أن يكون قرار إنهاء الخدمة من قبل المدير العام أو من يفوضه بعد منح الموظف فترة الإشعار المقررة وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت الدائرة أنه في حال انتهت فترة الاختبار المقررة، ولم تكن الدائرة قد اتخذت قرارها بشأن الموظف، سواء من حيث تثبيته في الوظيفة أو إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفية، فإنه يعتبر مثبتاً حكماً في الوظيفة، ما يعني أن على الدائرة أن تحدد موقفها من الموظف خلال فترة الاختبار في حال كانت ترى أنه غير مؤهل لشغل الوظيفة، لأن سكوتها في هذا الشأن سيترتب عليه تثبيت الموظف حكماً في الوظيفة عند انتهاء فترة الاختبار.
وقد حدد النص الجديد أن فترة الإنذار المقررة لإنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار أو استقالته تكون محسوبة بأيام العمل، حيث يجب على الدائرة إشعار الموظف خطياً في حال إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار لعدم الكفاءة الوظيفية قبل التاريخ المُحدّد لإنهاء خدمته بخمسة أيام عمل، كما يجب على الموظف في حال تقديم استقالته خلال فترة الاختبار إشعار الدائرة خطياً قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد للاستقالة.
وفي حال كان الموظف المستقيل ممن تم استقدامهم من خارج الدولة، وكانت الدائرة قد تكبدت نفقات استقدامه، فيتوجب عليه في هذه الحالة رد كل نفقات الاستقدام التي دفعتها الدائرة، ومن ذلك تذاكر الاستقدام، ورسوم التأشيرات والإقامة والفحص الطبي، إضافة إلى أي نفقات أخرى دفعتها الدائرة في هذا الشأن، كما يجوز للمدير العام أو من يفوضه إعفاءه من بعض أو كُل تلك النفقات، إذا أبدى المُوظّف عُذراً مقبولاً لاستقالته.
وفي ما يتعلق بالموظف المعاد تعيينه في الدائرة، فقد أوضح القانون الجديد أنه يجوز إخضاع المُوظّف الذي تتم إعادة تعيينه في الدائرة نفسها لفترة الاختبار، حيث يكون للدائرة سلطة تقديرية في إخضاع ذلك الموظف لفترة الاختبار المقررة أو عدم إخضاعه لها، فمثلاً يمكن للدائرة أن تقرر إخضاع الموظف المعاد تعيينه لفترة الاختبار إذا تم تعيينه على وظيفة بمهام ومسؤوليات مختلفة عن وظيفته السابقة، أو إذا ارتأت أن المدة التي مضت بين انتهاء خدمته وإعادة تعيينه تستوجب إخضاعه لتلك الفترة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: