نبض أرقام
05:32 ص
توقيت مكة المكرمة

2026/04/02
2026/04/01

الملاذ الآمن الجديد
أرقام - خاص
18:10

رئيس قسم مد الحماية التأمينية بـ”التأمينات الاجتماعية: النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يوفر الأمان والاستقرار ويجسد التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة

2019/06/18 الوطن العمانية

نظام مد الحماية التأمينية أنشئ بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفاديا للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على مواطني الدول الأعضاء في المجلس.

ويقضي النظام بمد مظلة النظام التأميني والتقاعدي لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بالمجلس مما يسهم وبشكل فاعل في تأمين مظلة الحماية الاجتماعية لهم.

ويوفر النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الأمان والاستقرار الوظيفي لفئة الموظفين ويحقق الطمأنينة الاجتماعية نحو تجسيد مفهوم التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء، ويساهم إلى حد كبير في انتقال الأيدي العاملة وتشجيع حركة تبادل الخبرات بين دول المجلس.

وقال علي بن محمد الحراصي رئيس قسم مد الحماية التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح لـ”الوطن الاقتصادي”: تمت الموافقة على إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاملين في غير دولهم بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون المنعقد في دورته الخامس والعشرين في ديسمبر 2004 بمملكة البحرين، وصدور المرسوم السلطاني رقم “5/2006″ بتاريخ 8 مارس 2006، أما فيما يتعلق بمفهوم نظام مد الحماية التأمينية فهو امتداد لمظلة التأمين الاجتماعي للعاملين بدول المجلس يعد أحد ثمـرات العمل الخليجي المشترك وخطوة مهمة في درب التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء والسلطنة ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقد ساهمت بفعالية في إخراج هذا النظام بالصورة المناسبة حيث يوفر مزايا ومنافع متعددة كما يعمل على تشجيع انتقال الأيدي العاملة الخليجية للعمل في دول المجلس فضلاً عن تبادل الخبرات والاستقرار الوظيفي لمواطني الدول، وهو نظام تكافل وهمزة وصل بين المواطن ووطنه ووجد لضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع ويضمن استحقاق المعاش أو منافع تأمينية أخرى.

وأشار إلى أن التسجيل في النظام إلزامي على جميع الأيدي العاملة الوطنية الذين يعملون لدى أي صاحب عمل في إحدى دول مجلس التعاون وذلك اعتباراً من 1 يناير 2006باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر اعتبارا من 1 يناير2007.

وعن شروط سريان أحكام نظام مد الحماية التأمينية قال الحراصي: في بداية الأمر من الشروط أن يكون العامل عماني الجنسية، ويعمل لدى صاحب عمل بالقطاع الخاص بشرط أن يكون صاحب العمل خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل، وألا يقل سن العامل عن 15 سنة عند تسجيله في النظام ولا يزيد على 59 سنة عند التسجيل لأول مرة، ألا يكون خاضعاً أو مغطى تأمينياً عند تسجيله بالنظام لأي نظام تقاعدي أو تأميني داخل السلطنة، وألا يكون متقاعد من أي صندوق تقاعدي أو جهة حكومية.

ويشير الحراصي إلى الإجراءات التي يتطلب توافرها لدى جهة العمل في مقر العمل التي يلتحق بها العامل العُماني لتسجيله في سجل التأمينات قائلاً:فيما يتعلق بإجراءات التسجيل في حالة التحاق عامل عماني بالعمل لدى صاحب عمل بإحدى دول المجلس فإنها تختلف من دولة إلى أخرى ولكن من المعروف أنه يتوجب على صاحب العمل أن يلتزم بالاشتراك عن العامل العماني وأن يبادر في تسجيله في جهاز التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل طبقاً للقواعد والإجراءات المتبعة ووفق المستندات المعدة من الهيئة لهذا الغرض، وعلى الجهاز التقاعدي في دولة مقر العمل إشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك حسب الأسس والضوابط التي تم الاتفاق بشأنها.

وأضاف: أن الاشتراكات الشهرية تحتسب بنسبة 16% من الأجر الخاضع للاشتراك مقسمة على قسمين يتحمل صاحب العمل 9.5% ويتحمل كل عامل مؤمن عليه بنسبة 6.5% من الأجر الخاضع للاشتراك كما تتحمل الحكومة 4%، وفي بعض الحالات إذا قلت نسبة مشاركة صاحب العمل في دولة مقر العمل عن النسبة المحددة بواقع 9.5% فيتحمل المؤمن عليه (العُـماني) سداد ذلك الفرق عن صاحب العمل.

ويذكر علي الحراصي طريقة تحصيل الاشتراكات الشهرية من دول مجلس التعاون العربية قائلاً: عملية تحصيل الاشتراكات المستحقة للسداد تتم من خلال الآتي:عند استلام طلب تسجيل أي عامل عماني لأول مرة تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإرسال إفادة إلى صاحب العمل الخليجي بقيمة الاشتراكات المستحقة للسداد عن المسجلين ونسب الاشتراكات موضح فيها رقم الحساب المصرفي المخصص لسداد الاشتراكات في دولة مقر العمل وتوفير نسخة من هذه الإفادة للجهاز التقاعدي والتأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل، بعد ذلك يتوجه صاحب العمل إلى المصرف لسداد الاشتراكات الشهرية وعلى صاحب العمل استلام الفواتير ومتابعة الاشتراكات شهرياً وتحديث الأجور وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتوفرة من خلال الموقع الإلكتروني بصفة دورية ويتولى جهاز التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة مقر العمل متابعة تحصيل الاشتراكات في المواعيد المحددة.

وقال الحراصي: عند انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين (صاحب العمل والمؤمن عليه) يتم اشعار الجهاز التقاعدي في دولة مقر العمل وذلك باستيفاء بيانات النموذج الموحد لمد الحماية التأمينية ويرفق مع النموذج الموحد ما يدل على سبب وقف أو انتهاء الاشتراك ويتوفر النموذج الموحد لدى المؤسسات وهيئات التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.