أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارا بتعديل لائحة التسجيل والاشتراكات بنظام التأمينات الاجتماعية.
ووفقا للتعديلات يحق للمؤسسة -في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق- إيقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
ويجوز للمؤسسة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم 4 للمادة 9 تكون بالنص الآتي: "لأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية؛ يلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ".
كما تضمنت التعديلات الفقرة 2 من المادة 18 لتكون بالنص التالي: "يحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ".
للاطلاع على نص قرار تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: