قرر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على تعديل المادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين بعد المائة من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50 ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، لتكونا على النحو الوارد في القرار.
ووفقا لما نقلت "وكالة الأنباء السعودية"، جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة، وبعد الاطلاع على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبعد النظر في قرار لمجلس الشورى.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تنص المادة 46 من نظام الإفلاس على أنه :"يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك".
فيما تنص المادة 147 من النظام على أنه "يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: