نبض أرقام
09:46 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/07/17
2025/07/16

تعرّف على تفاصيل تعديل مادتين من "نظام الإفلاس"

2020/04/11 أرقام

نشرت الجريدة في عددها الصادر أمس، تفاصيل تعديل المادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين بعد المائة من نظام الإفلاس، واللتين كان قد وافق على تعديلهما مجلس الوزراء في مارس الماضي.

وفيما يلي نص المادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين بعد المائة من نظام الإفلاس بعد التعديل:

أولا: المادة 46:

1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة 180 يومًا، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد عن 180 يومًا.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.

ثانيا: المادة 147:

1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لايزيد على 120 يوماً.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كانت المادة 46 من نظام الإفلاس تنص قبل التعديل، على أنه: "يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك."

فيما كانت تنص المادة 147 من النظام على أنه "يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.